الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير الإناث (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن.
[182 - 41] صحة الوصية للحمل
• المراد بالمسألة: إذا أوصى للحمل، كان يقول مثلًا: ربع مالي وصية لمن في بطن فلانة، صحت الوصية.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا، لا نعلم فيه خلافا](2).
ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
قال الموصلي: (. . . وتصح للحمل وبه وبأمه دونه)(7) قال القرافي: (إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية، وإن اختلفا بالذكورة والإنوثة)(8).
قال الخطيب الشربيني: (فتصح الوصية لحمل موجود وتنفذ إن انفصل الحمل حيًا حياة مستقرة)(9).
ابن قاسم: (وتصح أيضًا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية)(10).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث، فإن الحمل يرث
(1) انظر: المغني (8/ 450).
(2)
المغني (8/ 456).
(3)
المجموع (31/ 311).
(4)
بدائع الصنائع (10/ 488).
(5)
كفاية الطالب (3/ 455).
(6)
الحاوي الكبير (8/ 215).
(7)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.
(8)
الذخيرة، 7/ 26.
(9)
مغني المحتاج، 3/ 40.
(10)
حاشية الروض المربع، 6/ 59.