الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [الثانية: أن يردها بعد الموت وقبل القبول، فيصح الرد، وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
قال العمراني: (إذا ردّ بعد موت الموصي، وقبل القبول، فيصح الرد، لأنه قد ملك الموصى به، واستقر ملكه عليه)(5).
قال الموصلي: (وإذا قبل الموصى له الوصية ثم ردها في وجه الموصي فهو رد)(6).
قال البهوتي: (. . . أو رد الموصى له الوصية بعد موته أي الموصى بطلت الوصية، لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أنه إسقاط حق في حال يملك قبوله وأخذه، فأشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع (8).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوصية تبطل إذا ردها الموصى له ولو بعد وفاة الموصي.
[192 - 51] لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له
• المراد بالمسألة: إذا قبل الموصى له الوصية قبل موت الموصي أو بعد موته، وقبضها جرت عليها أحكام الوصية الصحيحة، فلا يحل للورثة ولا
(1) المغني (8/ 415).
(2)
الهداية (4/ 584)، وبدائع الصنائع (10/ 479)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 349).
(3)
المهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100)، وتحفة المحتاج (3/ 80).
(4)
الكافي (ص 533).
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 173).
(6)
الاختيار لتعليل المختار، (5/ 66).
(7)
كشاف القناع، (4/ 290).
(8)
المبسوط (28/ 47)، والمغني (8/ 415).
لغيرهم أخذها وانتزاعها من يده، إلا بطيب نفس منه، لأنها بقبوله لها دخلت تحت ملكه، ويده عليها يدٌ صحيحة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا أنه لا يحل ملك مالك إلا عن طيب نفسه، فكيف يؤخذ من الموصى له ما قد ملكه بموت الموصي وقبوله له بغير طيب نفس منه](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال الجويني: (إذا قبل الموصى له الوصية، ثبت ملكه في الموصى به، ولم يتوقف حصوله على القبض والتسليم بخلاف الهبات)(6).
قال ابن قدامة: (ولا يملك الموصى له الوصية إلا بالقبول في قول جمهور الفقهاء، إذا كانت لمعين يمكن القبول منه، لأنها تمليك مال لمن هو من أهل الملك متعين فاعتبر قبوله كالهبة والبيع)(7).
قال البهوتي: (ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض ولو كان مكيلًا ونحوه، لأن الملك استقر فيه بالقبول فلا يخشى انفساخه ولا رجوع ببدله على أحد)(8).
قال عبد الغني الميداني: (الوصية قد تمت من جانب الموصى بموته تمامًا لا يلحقه الفسخ من جهته، وإنما توقف لحق الموصى له)(9).
(1) الاستذكار (23/ 48).
(2)
بدائع الصنائع (10/ 479)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 349).
(3)
الاستذكار (23/ 48).
(4)
المهذب (1/ 452)، وأسنى المطالب (6/ 100)، وتحفة المحتاج (3/ 80).
(5)
الكافي (ص 533).
(6)
نهاية المطلب، (11/ 272).
(7)
المغني، (8/ 418).
(8)
كشاف القناع، (4/ 289).
(9)
اللباب في شرح الكتاب، (4/ 171).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
• وجه الاستدلال: حرمة أكل المال بغير حق، وانتزاع الوارث الثلث من الموصى له نوع من الظلم، وأكل للمال بالباطل.
الثاني: عن حنيفة الرقاشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيب نفس منه)(1).
• وجه الاستدلال: أن ما أخذ من المال من دون رضا صاحبه فهو غير حلال، ومال الموصى له داخل تحت ملكه، لا يحل إلا بطيب من نفسه.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يحل للورثة انتزاع الوصية من الموصى له.
* * *
(1) سبق تخريجه.