الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الحسن وابن سيرين: يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق: يلحقه وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال:(لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولد أمه)(1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن ولد الزنا لا توارث بينه وبين الذي تخلق من نطفته. والخلاف المذكور في المسألة هو فيما لو استلحقه وادعاه فيرثه، وأما إذا لم يستلحقه فلا توارث بينهما.
[322 - 130] توءما الزنا يتوارثان
• المراد بالمسألة: أن الزنا إذا كان ثمرته توأمان، فإنهما أخوان جمعهما رحمٌ واحد، فيتوارثان، ويكون بينهما من الحقوق ما بين الأخوة لأم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا في توءمي الزانية أنهما يتوارثان على أنهما أخوة لأم، واختلفوا في توءمي الملاعنة](2) السرخسي (490 هـ) قال: [ثم لا خلاف في الولد من الزنى إذا كانا توأما (3) أنهما بمنزلة الأخوين لأم في الميراث بمنزلة ما لو كانا غير توأم واختلفوا في ولد الملاعنة](4).
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (5)، والشوكاني (6).
قال الماوردي (450 هـ): توأم الزانية لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك (7). قال الجويني (478 هـ): ولا يتوارث ولدا زنا بأخوة الأب باتفاق الأصحاب واللَّه أعلم (8).
(1) انظر: المغني (9/ 123).
(2)
انظر: التمهيد (15/ 48).
(3)
الصواب: توأمين، لأنه خبر كان.
(4)
انظر: المبسوط (29/ 199).
(5)
انظر: العذب الفائض (ص 52).
(6)
انظر: نيل الأوطار (6/ 85).
(7)
الحاوى الكبير، 8/ 162.
(8)
نهاية المطلب، 9/ 188.
ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولو كان المنفي باللعان توأمين، ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه، فمات أحد التوأمين، فميراث توأمه منه كميراث الآخر، في قول الجمهور. وقال مالك: يرثه توأمه ميراث أخ لأبوين؛ لأنه أخوه لأبويه، بدليل أن الزوج لو أقر بأحدهما لحقه الآخر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي رضي الله عنه ولنا، أنهما توأمان، لم يثبت لهما أب ينتسبان إليه، فأشبها توأمي الزانية، ولا خلاف في توأمي الزانية، وفارق هذا ما إذا استلحق أحدهما؛ لأنه يثبت باستلحاقه أنه أبوه](1).
قال النووي (676 هـ): التوأمان من الزنا لا يتوارثان إلا بأخوة الأم قطعًا (2).
قال الشوكاني (1250 هـ): لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا وكذلك لا يرثون منه وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(4).
• وجه الاستدلال: أنه لما نفى النسب عن الولد من جهة الأب، أثبته للفراش وهي الأم، فيكون توأما الزنا أخوين من جهة الأم فيتوارثان (5).
الثاني: أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، وهنا توأمان بينهما نسب، حيث جمعهما رحم واحد.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن التوأمان من الزنا يتوارثان.
(1) انظر: المغني (9/ 120).
(2)
روضة الطالبين، 6/ 44.
(3)
نيل الأوطار (6/ 80).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
انظر: تبيين الحقائق (6/ 241)، وأسنى المطالب (3/ 20)، والمنتقى، الباجي (6/ 20)، والإنصاف، المرداوي (7/ 308).