الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البهوتي (1051 هـ): وأحقهم أي العصبة بالميراث أقربهم إلى الميت. . . ويسقط به أي الأقرب من بعد من العصبات، وجهات العصوبة ستة: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاء، وإذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقرب جهة، فإن استووا فيها فالأقرب درجة، فإن استووا فيها فمن لأبوين على من لأب (1).
قال ابن عابدين (1252 هـ): ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف: جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده، ويقدم الأقرب فالأقرب منهم بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت بأكثر عصبة وذا سهم. . . ثم الجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا. . . ثم جزء أبيه الأخ لأبوين ثم لأب ثم ابنه لأبوين ثم لأب وإن سفل تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة. . . ثم جزء جده العم. . . (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)(3).
• وجه الاستدلال: أن قوله صلى الله عليه وسلم: (فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) دليل على تقديم الأولى فالأولى من العصبات.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن العصبات يرثون، ويحجب بعضهم بعضًا، فالأبعد يُحجب بالأقرب كما هو مبين في المراد من المسألة.
[270 - 78] الابن الواحد وابنه وابن ابنه وإن نزلوا يحوزون جميع المال إذا انفردوا، لأنهم عصبة بالنفس
• المراد بالمسألة: أن الابن الواحد ومن نزل منه إذا انفرد بالميراث؛ فإنه
(1) كشاف القناع، 4/ 358.
(2)
حاشية رد المحتار (6/ 774 - 775).
(3)
سبق تخريجه.
يستغرق جميع المال، وذلك لأنهم عصبة بالنفس، وضابطهم: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى غير الزوج، والأخ لأم.
- مثاله: لو مات رجل عن: ابن ابن ابنه فقط، فإن له التركة كلها، لأنه عصبة بالنفس انفرد بالميراث.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع، وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه](1). الشربيني (977 هـ) قال: [(الابن) المنفرد (يستغرق المال، وكذا) الابنان (والبنون) إجماعًا في الجميع](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
قال السرخسي (483 هـ): ثم أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال (6). قال ابن رشد (595 هـ): الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال (7).
قال الموصلي (683 هـ): العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال (8).
قال القرافي (684 هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد (9).
قال البهوتي (1051 هـ): العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 13).
(2)
انظر: مغني المحتاج (3/ 13).
(3)
انظر: المبسوط (29/ 138)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 92).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 340)، والذخيرة (13/ 46)، والشرح الصغير (4/ 625).
(5)
انظر: كشاف القناع (4/ 357)، وشرح منتهى الإرادات (4/ 562).
(6)
المبسوط (29/ 138).
(7)
بداية المجتهد (2/ 340).
(8)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 92).
(9)
الذخيرة (13/ 46).
التعصيب بالذكور غالبًا لأنهم أهل الشدة والنصرة (1). قال الدردير (1201 هـ): والعاصب هو من ورث المال كله إن انفرد (2)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أي الولد يحوز المال كله من أمه، إن لم يكن وارث معه ممن لا يحجبهم.
الثاني: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أي ولأبيه الباقي، بعد أخذ الأم الثلث، وإذا لم يكن أم حاز الأب جميع المال (3).
الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)(4).
• وجه الاستدلال: أن ما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر، وإذا لم يوجد إلا الابن، أو ابن الابن وليس معه وارث، أو معه من يحجبه فإنه يحوز التركة كلها.
الرابع: من القواعد المستفيضة أن الأخذ بالتعصيب يستغرق المال إن لم يزاحم، وعلى هذا القياس يجري العصبات أجمعون، والابن أقوى العصبات، فإذا انفرد ولم يكن ذو فرض، ولا وجه إلا أن يستغرق المال، فإن الابن الواحد يستغرق، والابنان يشتركان في الاستحقاق، وكذلك البنون (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الابن الواحد ومن نزل منه إذا انفرد
(1) كشاف القناع (4/ 357).
(2)
الشرح الصغير (4/ 625).
(3)
انظر: الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني (ص 81).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
انظر: نهاية المطلب (9/ 42).