الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السدس، إذا لم يكن دونها أم) (1).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
الثالث: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس)(2).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجدة الوارثة لها السدس، إذا لم يكن دونها أم، أو جدة أقرب منها.
[220 - 28] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك
• المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا، وذلك بشرط عدمي، وهو عدم الأم.
مثاله: لو مات ميت عن: جدة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) وللأخت شقيقة النصف (ثلاثة) وللأخت لأم السدس (واحد) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (واحد).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس](3). وقال: [وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس](4).
2 -
الماوردي (450 هـ) قال: [وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض
(1) رواه: أبو داود، رقم (2895)، وضعف إسناده الألباني في تعليقه على سنن أبي داوود، رقم (2895).
(2)
رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (31798).
(3)
انظر: الإجماع (ص 95).
(4)
انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (4/ 338).
الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه] (1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس، أو من الثلث عند من يرى ذلك](2). وقال: [واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث، ولا أقل من السدس؛ إلا في مسائل العول، أو عند اجتماع الجدات](3).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لأنهم أجمعوا ألا ترثَ جدة ثلثًا ولو كانت كالأم ورثت الثلث، وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قاسه على قوله في الجد لما جعله أبًا، ظن أنه يجعل الجدة أمًّا. واللَّه أعلم](4). وقال: [وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الجدة قول شاذ أجمع العلماء على تركه. . قال: كل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو أب، وكل جدة من قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم، قال يحيى بن آدم: ولا نعرف أحدًا من أهل العلم ورَّث جدةً ثلثًا، ولو كانت بمنزلة الأم؛ لورثت الثلث](5).
الجويني (476 هـ) قال: [اتفقوا على أن الجدات يشتركن في السدس بالغًا ما بلغن](6).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن](7).
القرطبي (671 هـ) قال: [والأم العليا جدة، ولا يفرض لها الثلث
(1) الحاوي الكبير، 8/ 110.
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 180).
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 178)، والعجيب أنَّ ابن حزم في المحلى يخالف جمهور القائلين بأنَّ ميراث الجدة ميراث الأم، وقال (9/ 272)[وقد جسر قوم على الكذب هاهنا فادعوا الإجماع على أن ليس للجدة إلا السدس وهذا من تلك الجسرات].
(4)
انظر: الاستذكار (15/ 452).
(5)
انظر: التمهيد (11/ 100).
(6)
نهاية المطلب، 9/ 76.
(7)
انظر: المغني (9/ 55).
بإجماع] (1).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): قال: [ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب فقط وإن علون السدس بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعًا](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3) والشافعية (4).
قال عبد الغني الميداني: (والسدس فرض سبعة. . . وللجدات الصحيحات وهن اللاتي لم يدلين بجد فاسد، تستقل به الواحدة إذا انفردت، ويشترك به الأكثر إذا كثرن وتحاذين)(5).
قال الموصلي: (والرابعة الجدة الصحيحة كام الأم وإن علت، وأم الأب وإن علا وكل من يدخل في نسبتها أب بين أمين فهي فاسدة، وللواحدة الصحيحة السدس)(6).
قال النووي: (وللجدة الواحدة السدس، وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس)(7).
قال الموصلي: (الجدة الصحيحة كأم الأم ديان علت، وأم الأب وإن علا. . . وللواحدة الصحيحة السدس. . . ولو اجتمعن وتحاذين فلهن السدس أيضًا)(8).
قال الخطيب الشربيني: (وللجدة السدس وكذا الجدات يعني الجدتين فأكثر)(9).
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 59)
(2)
حاشية الروض المربع، 6/ 106.
(3)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 191). والاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 110).
(5)
اللباب في شرح الكتاب (4/ 191).
(6)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
(7)
روضة الطالبين، 6/ 10.
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 90.
(9)
مغني المحتاج، 3/ 16.
قال الخرشي: (السدس فرض الجدة سواء انفردت أو تعددت، وسواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما وإن علتا)(1).
قال الدرير: (والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت به أخذته وإن اجتمعتا فهو بينهما)(2).
قال الشوكاني: (فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك فرض الجدتين والثلاث)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: حديث قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه (4).
• وجه الاستدلال: أن الصحابة أجمعوا على إعطاء الجدة السدس ما لم يكن دونها أم، بعدما ثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس.
الثاني: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم)(5).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
الثالث: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس)(6).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن عباس رضي الله عنهما،
(1) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(2)
الشرح الصغير، 4/ 625.
(3)
نيل الأوطار، 6/ 176.
(4)
النظر (ص 547).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
سبق تخريجه.