الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال السرخسي: (فإن كن ثلاثًا فصاعدًا فلهن الثلثان بالنص)(1).
قال الموصلي (683 هـ): (وللبنتين فصاعدًا الثلثان)(2).
قال الخطيب الشربيني: (الثلثان فرض بنتين فصاعدًا)(3).
قال الشوكاني: (وقال ابن عباس: بل للثلاث فصاعدًا لقوله تعالى فوق اثنتين، وحديث الباب نص في محل النزاع، ويؤيده أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أنها نص صريح ظاهر في أن البنات إذا كن فوق اثنتين أنهن يشتركن في الثلثين.
الثاني: أن اللَّه سبحانه وتعالى نص على الزائد على الاثنتين في البنات، ولم يذكر الابنتين، ونص على اثنتين في الأخوات ولم يذكر الزائد اكتفاء بآية البنات في الأخوات، وبآية الأخوات في البنات، لأن القرآن كالكلمة الواحدة يفسر بعضه بعضًا، وعُلمَ فرضُ البنتين بالحديث النبوي فاستقامت الظواهر وقامت الحجة (5).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن البنات إن كن فوق اثنتين اشتركن في الثلثين.
[198 - 6] إذا اجتمع (بنت، وابن ابن) فللبنت النصف، ولابن الابن ما بقي
• المراد بالمسألة: أن البنت الصُلبية تستحق النصف بشرطين عدميين:
(1) المبسوط، 29/ 139.
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 87.
(3)
مغني المحتاج، 3/ 16.
(4)
نيل الأوطار (6/ 171).
(5)
انظر: الذخيرة (13/ 30).
الأول: عدم المعصب، وهو أخوها.
والثاني: عدم المشارك، وهو أختها. وإذا شاركها عاصب ليس في درجتها، كابن ابن، فإنها لا يعصبها.
مثاله: لو مات ميت عن بنت وابن ابن، فالمسألة من اثنين، للبنت النصف (سهم واحد فرضًا) والباقي (سهم واحد) لابن الابن تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه من ترك بنتًا، وابن ابن، فلبنته النصف، وما بقي فلابن الابن](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6)، والشوكاني (7).
قال القدوري: (وإذا ترك بنتًا وبنات ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن)(8).
قال السرخسي: (فإن انفرد الذكور من أولاد الابن فالباقي بعد نصيب البنات لهم نصفًا كان أو ثلثًا)(9).
قال العمراني: (فإن خلّف بنتًا وابن ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لابن الابن، ويُسقط بنت ابن الابن، لأنه أقرب منها)(10).
قال القرافي: (وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب)(11).
(1) انظر: الإجماع (ص 91).
(2)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 195).
(3)
انظر: الذخيرة (13/ 46).
(4)
انظر: مغني المحتاج (3/ 14)، والمجموع شرح المهذب (16/ 81).
(5)
انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 138)، وحاشية الروض المربع (6/ 109).
(6)
انظر: المحلى (9/ 271).
(7)
انظر: نيل الأوطار (6/ 171).
(8)
اللباب في شرح الكتاب، ص 721.
(9)
المبسوط، 29/ 141.
(10)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 50.
(11)
الذخيرة، 13/ 46.