الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جدة تحجب أمها (1).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقًا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (2).
• يستند الإجماع إلى: أن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى لمباشرتها الولادة، ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها فقط دون أمها (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة.
[250 - 58] الجد يحجب الأعمام
• المراد بالمسألة: أن الجد من جهة الأب يحجب الأعمام، لأن الجد ينزل منزلة الأب مع الأخوة، فيحجب الجدُّ الأعمام، لأن له قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب.
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وعم، فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) ترد إلى الجد تعصيبًا، لأن العم محجوب بالجد.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على ألَّا يورثوا الأعمام مع الجد كما لا يُورَّثون مع الأب](4).
البغوي (516 هـ) قال: [وفي النسب الجد وأب الجد، وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق](5). ابن رشد (595 هـ) قال [والجد يحجب الأعمام بإجماع](6).
(1) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 200.
(2)
حاشية الروض المربع، 6/ 107.
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 349)، وحاشية الروض المربع (6/ 118).
(4)
انظر: المحلى (8/ 328).
(5)
انظر: شرح السنة (4/ 366). وانظر: شرح السنة (8/ 349).
(6)
انظر: بداية المجتهد (2/ 352).
النووي (676 هـ) قال: [ولا خلاف أن الجد أولى من العم](1).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [لما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الإخوة وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3).
قال الجويني (478 هـ): والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء (ذكرهم سابقا وفيهم الجد)(4). قال القرافي (684 هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (5).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام. . . وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك (6).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل لقرب أبي الأب إلى الميت (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الجد ينزل منزلة الأب مع
(1) انظر: روضة الطالبين (6/ 22).
(2)
انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 506)، وقال في منهاج السنة (5/ 505):[وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة]، وقال أيضًا في منهاج السنة (5/ 505):[وقد اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة].
(3)
انظر: حاشية رد المحتار (6/ 783).
(4)
نهاية المطلب، 9/ 33.
(5)
الذخيرة، 13/ 62.
(6)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 193.
(7)
حاشية الروض المربع، 6/ 119.