الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أعتق) (1).
• وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق.
الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء؛ فذكوت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: (لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق)(2).
• وجه الاستدلال: فيه التصريح بأن الولاء للمعتق.
النتيجة:
صحة الإجماع المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثم مات المعتق ولا وارث له فإن المال للذي أعتقه.
[339 - 147] الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبتة الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث
• المراد بالمسألة: إذا مات المعتق وله ورثة، ثم مات المُعتق، فإن ماله لعصبة المعتِق الذكور دون الإناث.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المُعتِق إذا مات وترك أباه صماخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المُعتَق؛ فالمال للأب دون الإخوة](3). وقال: [وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المُعتِق ولا وارث له ولا ذو رحم، فإن كان للمولى المُعتِق يوم يموت المولى المُعتَق أولادًا ذكور وإناث؛ فماله لولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يوثن من الولاء؛ إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، وانفرد طاوس فقال: ترث النساء](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الابناء أحق من الآباء، وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا
(1) سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
انظر: الإجماع (ص 100).
(4)
انظر: الإجماع (ص 99).
إذا فُقد العمود الأسفل؛ بخلاف الميراث؛ لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبًا من الأبوة والأب أضعف تعصيبًا، والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجد، وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم] (1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [لإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه، ولأن الولاء لحمة كلحمة النسب، والمولى كالنسيب من الأخ والعم ونحوهما، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4).
قال السرخسي (483 هـ): والمذهب عندنا أن المراد بالأكبر الأقرب يعني أن أقرب البنين أولى باستحقاق الميراث بالولاء حتى إذا مات المعتق عن ابن وابن ابن فالولاء للابن خاصة لأنه أقرب، فإن مات المعتق عن أب وابن فميراثه لابن المعتق خاصة دون أبيه (5).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلًا كان أو امرأة فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم كابنه وأخيه لا لبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأنهما من أصحاب الفروض ولا للعصبة مع غيره والمعنى فيه كما قاله ابن سريج أن الولاء أضعف من النسب المتراخي، وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهن (6).
قال المرداوي (885 هـ): ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه، والجد يرث الثلث مع الإخوة، إذا كان أحظ له
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 365).
(2)
انظر: المغني (9/ 216 - 217).
(3)
انظر: المبسوط (30/ 39).
(4)
انظر: مغني المحتاج (3/ 20).
(5)
المبسوط (30/ 39).
(6)
مغني المحتاج (3/ 20).
فإذا مات المعتق وخلّف عتيقه وابنين، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات العتيق فالميراث لابن المعتق (1).
قال البهوتي (1051 هـ): ويرث ذو الولاء به. . . عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال. . . ثم يرث به أي الولاء عصباته أي المعتق من بعده أي بعد موته (2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في رواية عنه، وشريح، وطاووس. فذهبوا إلى أن بنات المعتق يرثن بالولاء ولو لم يعتقن (4).
• دليلهم: واحتجوا بما ذهبوا إليه بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة)(5).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاء مالًا موروثًا.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الولاء لمن أعتق فإن كان ميتًا انتقل المال لعصبته الأقرب فالأقرب الذكور دون الإناث.
أما الحديث الذي استدل به المخالفون فهو ضعيف لا تقوم به حجة.
وأما الرواية عن أحمد فهي ضعيفة، فقد ساقها ابن قدامة بصيغة التمريض، واعقبها بقوله: (قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد. والرواية
(1) الإنصاف، 7/ 387.
(2)
كشاف القناع، 4/ 421.
(3)
انظر: (ص 863).
(4)
انظر: الإجماع (ص 99).
(5)
انظر: (ص 706). قال الشربيني في الإقناع (2/ 392) وأما رواه الدارقطني من أنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من عتيق أبيها قال السبكي: إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة، والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها وكذا حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن في أدلة التنبيه.