الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن فرض الأخت: النصف إن لم يكن معها فرع وارث، وهذه الآية في ولد الأبوين، أو لأب بالإجماع.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الإخوة لأب ينزلون منزلة الإخوة الأشقاء، بالشروط المذكورة في أصل المسألة.
[204 - 12] إذا اجتمع ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فإن للعليا النصف، والتي تليها السدس وما بقي للعصبة
• المراد بالمسألة: أن بنات الابن يُنزلن منزلة البنات الصُلبيات إذا لم يكن معهن معصب، فإذا اجتمع بنات الابن القريبات والبعيدات، فإن القربى تحجب التي بعدها حجب نقصان، والوسطى تحجب البُعدى حجب حرمان.
مثاله: لو مات ميت عن: بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وأخ شقيق، فإن المسألة من (ستة أسهم) لبنت الابن: النصف (ثلاثة أسهم)، ولبنت ابن الابن السدس (سهم واحد)، والباقي (سهمان) للأخ الشقيق، ولا شيء لبنت ابن ابن الابن.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض؛ فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة](1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فلو خلف الميت خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة؛ كان للعليا النصف، وللثانية السدس،
(1) انظر: الإجماع (ص 91).
وسقط سائرهن، والباقي للعصبة، فإن كان مع العليا أخوها، أو ابن عمها، فالمال بينهما على ثلاثة، وسقط سائرهن، فإن كان مع الثانية عصبها، وكان للعليا المصف، والثانية السدس، والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة، فإن كان مع الثالثة، فللعليا النصف، والثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة على ثلاثة، فإن كان مع الرابعة؛ فللعليا النصف؛ وللثانية السدس، والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة. فإن كان مع الخامسة، فالباقي بعد فرض الأولى والثانية، بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين وإن كان أنزل من الخامسة؛ فكذلك، ولا أعلم في هذا خلافًا بين القائلين بثبوت تعصيب بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين] (1).
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): [فلو خلف الميت خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن وعصبة كان للعليا النصف وللثانية السدس وسقط سائرهن والباقي للعصبة وإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن، وإن كان مع الثانية عصبة كان للعليا النصف والباقي بينه وبين الثانية على ثلاثة وإن كان مع الثالثة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة وإن كان مع الربعة فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة، وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينه وبين الثالثة والرابعة والخامسة على خمسة وتصح من ثلاثين، وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك قال شيخنا ولا أعلم في هذا خلافًا بين القائلين بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعده استكمال الثلثين](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
(1) انظر: المغني (9/ 13 - 14).
(2)
انظر: الشرح الكبير (7/ 59).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 88 - 89)، وحاشية رد المحتار (6/ 784).
(4)
انظر: بداية المجتهد (2/ 341 - 342).
(5)
انظر: نهاية المطلب (9/ 55)، والحاوي الكبير (8/ 103).
قال الماوردي: (لو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فتنزيلهن: أن العليا منهن هي بنت ابن، والوسطى هي بنت ابن ابن، والسفلى منهن هي: بنت ابن ابن ابن، فعلى هذا يكون للعليا النصف، وللوسطى السدس، وتسقط السفلى، فإن كان مع السفلى أخوها كان الباقي بعد النصف والسدس بين السفلى وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين)(1).
قال ابن عبد البر: (فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع السفلى منهن أخ، فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وما بقي لابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين)(2).
قال الجويني: (فإن قيل ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فنقول: هن بنت ابن، وبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، فالفتوى أن نقول: لبنت الابن النصف، ولبنت ابن الابن السدس تكملة الثلثين، ولا شيء لبنت ابن ابن الابن، إلا أن يكون معها في درجتها، أو أسفل منها غلام فيعصبها، هذا مذهب الجمهور)(3).
قال النووي: (فلو خلّف بنت صلب، وبنت ابن، وابن ابن ابن، وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، ولبنت الابن السدلس فرضًا، والباقي بين الأسفلين للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يعصب ابن الابن من كان أسفل منه، بل يختص بالباقي)(4).
قال الموصلي: (ولو ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن ابن بعضهن أسفل من بعض، وثلاث بنات ابن ابن ابن بعضهن أسفل من بعض، . . . فالعليا من الفريق الأول لا يوازيها أحد، والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من الفريق الثاني، والسفلى من الفريق الأول توازيها الوسطى من الفريق الثاني، والعليا من الفريق الثالث
(1) الحاوي الكبير (8/ 103).
(2)
الكافي في الفقه، 2/ 478 - 479.
(3)
نهاية المطلب (9/ 55).
(4)
روضة الطالبين، 6/ 13.
والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث، والسفلى من الفريق الثالث لا يوازيها أحد، فللعليا من الفريق الأول النصف والسدس تكملة الثلثين للوسطى من الفريق الأول والعليا من الفريق الثاني لاستوائهما في الدرجة ولا شيء للباقيات) (1).
قال القرافي: (فإن كان بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف وللوسطى السدس، وتسقط السفلى إلا أن يكون معها أو أسفل منها ذكر فيعصبها أو يعصب من معه في درجته معها، وإن كان مع الوسطى أخذ الباقي معها مقاسمة وسقطت السفلى)(2).
قال البهوتي: (وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن فللعليا النصف وللاتي يلينها السدس تكملة الثلثين، وإذا استوفى العاليات الثلثين سقط من دونهن إن لم يعصبها ذكر بإزائها أو أنزل منها)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن البنات إذا اجتمعن أخذن الثلثين، وأن البنت إذا انفردت أخذت النصف، وكذلك من في حكمها من بنات الابن، فالقربى وهي بنت الابن تأخذ النصف، والتي تليها في القرب وهي بنت ابن الابن لها السدس، والثالثة البعدى وهي: بنت ابن ابن الابن لا شيء لها، لكون الثانية حجبتها، وهذا إجماع.
الثاني: القاعدة الفرضية أن نصيب الأقرب أكثر من نصيب الأبعد دائمًا،
(1) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 88 - 89.
(2)
الذخيرة، 13/ 46.
(3)
كشاف القناع، 4/ 355.