الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلالها، وإذا تأملنا في أدلة المخالفين لا نجد فيها ما يدل على أنها أثناء الحول.
[57 - 20] ضمان هلاك اللقطة إذا جاء صاحبها بعد أن تملكها الملتقط
• المراد بالمسألة: أن صاحب اللقطة إن ظهر يومًا من الدهر وقد استهلكها الملتقط، له أن يضمن الملتقط.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمع علماء المسلمين في اللقطة أن واجدها يغرمها إذا استهلكها بعد الحول إن جاء صاحبها طالبًا لها](1).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه إذا أكلها بعد الحول ملتقطها فأراد صاحبها أن يضمنه أن ذلك له وأنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول فصاحبها مخير بين التضمين، وبين أن تكون له على أجرها، فأي ذلك تخير كان له ذلك بإجماع](2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها](3).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا أن ملتقطها إن أكلها بعد الحول وأراد صاحبها أن يضمنه فإن ذلك له، وإن تصدق بها فصاحبها مخير بين التضمين وبين أن ينزل على أجرها، فأي ذلك تخير كان ذلك له بإجماع](4).
النووي (676 هـ) قال: [وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على
(1) الاستذكار (22/ 345).
(2)
اختلاف الأئمة العلماء (2/ 59).
(3)
بداية المجتهد (2/ 306). وانظر: سبل السلام (3/ 949)، والشوكاني، نيل الأوطار (6/ 95).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (11/ 268).
أنه إذا جاء صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك] (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الصنعاني (2)، والشوكاني (3).
قال الماوردي: (فإذا صار مالكها فقد ضمنها لصاحبها، فمن جاء طالبًا لها رجع بها إن كانت باقية، وليس للمتملك أن يعدل به مع بقائها إلى بدلها، وإن كانت تالفة رجع ببدلها، فإن كانت ذا مثل رجع بمثلها، وإن كانت غير ذي مثل رجع بقيمتها حيق تملكها لأنه إذ ذاك صار ضامنًا لها)(4).
قال الموصلي: (. . . فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إن شاء، وإن شاء أمسكها، فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابه، وإلا له أن يضمنه، أو يضمن المسكين أو يأخذها إن كانت باقية)(5).
قال الموداوي: (وإن تلفت، أو نقصت قبل الحول لم يضمنها، وإن كان بعده ضمنها ولو لم يفرط)(6).
قال الدردير: (وله أي الملتقط حبسها أي اللقطة عنده بعدها أي بعد السنة لعله أن يظهر صاحبها، أو التصدق بها عن ربها أو التملك لها بأن ينوي تملكها)(7).
قال الشوكاني: (وقد اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها، هل يضمنها له أم لا؟ فذهب الجمهور إلى وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت)(8).
(1) صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 25)، وانظر: الأم، (5/ 135)، ومغني المحتاج (2/ 416)، ونهاية المطلب (8/ 492)، والبجيرمي على الخطيب (3/ 668).
(2)
سبل السلام (3/ 949).
(3)
نيل الأوطار (6/ 95).
(4)
الحاوي الكبير، (8/ 15).
(5)
الاختيار لتعليل المختار، (3/ 33).
(6)
الإنصاف، (6/ 420).
(7)
الشرح الصغير، (4/ 172).
(8)
نيل الأوطار (6/ 95).
• مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (. . ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها)(1).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللقطة في حكم الوديعة في يد ملتقطها، ويد الوديع يد أمانة. يقول النووي:(والمراد أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية)(2).
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها) وفي رواية للبخاري: (فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه) أي بدلها؛ لأن العين لا تبقى بعد أكلها (3)، وفي رواية:(فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلَّا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه)(4).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داوود، وابن حزم الظاهريان (5).
وقد رد ابن حزم الإجماع بقوله: (فإن ادعوا إجماعًا على الصدقة بها كُذبوا لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أن زيد بن الأخنس الخزاعي أخبره أنه قال لسعيد بن المسيب وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: لا تؤجر أنت ولا صاحبها، قلت: أفأدفعها إلى الأمراء؟ قال: إذًا يأكلونها أكلًا سريعًا، قلت: فكيف تأمرني؟ قال: عرفها سنة فإن اعترفت وإلا
(1) سبق تخريجه.
(2)
مسلم بشرح النووي (12/ 24 - 25)، والمغني (8/ 301)، والإنصاف (6/ 426 - 427).
(3)
المجموع شرح المهذب (15/ 266).
(4)
رواه: البخاري: رقم (91)، ومسلم كتاب اللقطة رقم (1722). والحديث فيه زيادات بأسانيد صحيحة عند: الترمذي رقم (1372)، وقال: حسن صحيح، وأبي داود: رقم (1704)، وابن ماجه: كتاب اللقطة، باب اللقطة، رقم (2507)، والنسائي في السنن الكبرى وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، رقم (5811).
(5)
صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 25)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 17).