الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن بنت الابن نصيبها: النصف، بالشروط المذكورة في أصل المسألة.
[200 - 8] لبنات الابن الثلثان بثلاثة شروط
• المراد بالمسألة: أن بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط، اثنان عدميان، والثالث وجودي. الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، والثاني: عدم الأخ المعصب الذي في درجتهن وهو (ابن ابن) والثالث: وجود بنتي ابن فأكثر.
مثاله: لو مات ميت عن: بنتي ابن، وأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ثلاثة أسهم، لبنتي الابن الثلثان (سهمان) لاستكمالهن الشروط، وللأم الثلث (سهم واحد).
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما الثلثان فأجمعوا على أنهما فرض أربعة، وهم: كل اثنين فصاعدًا من البنات، وبنات الابن مع عدم البنات. .](1).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [(والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات أو بنات الابن فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعًا، مع عدم المعصب، وإن يكن اثنتين فأكثر، وبنات الابن يأخذنه إجماعًا، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(2)
انظر: حاشية الروض المرج (6/ 110).
(3)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 189).
(4)
انظر: الخرشي على مختصر خليل (8/ 198)، وحاشية الدسوقي (6/ 545)، والشرح الصغير (4/ 622).
(5)
انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 48 - 49).
قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة. . . وفرض بنتي الابن فصاعدًا)(1).
قال العمراني: (ولابنتي الابن فصاعدًا الثلثان)(2).
قال الموصلي: (بنت الابن للواحدة النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان، فهن كالصلبيات عند عدم ولد الصلب)(3).
قال الخطيب الشربيني: (والثلثان فرض بنتين فصاعدًا، وبنتي ابن فأكثر)(4).
قال البهوتي: (ولبنتي ابن فأكثر الثلثان قياسًا على بنات الصلب)(5).
قال الخرشي: (بعد أن ذكر بنت الابن وأنها تستحق النصف عند عدم البنت إجماعًا إذا انفردت، قال: ولتعددهن الثلثان)(6).
قال الدردير: (والثلثان لأربعة: أي لكل نوع من الأنواع الأربعة المشار إليها بقوله: (لذوات النصف إن تعددن): وهي البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب) (7).
قال الدسوقي: (وأما الثلثان ففرض أربعة: وهن النسوة ذوات النصف إذا تعددن)(8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإن
(1) الحاوي الكبير، 8/ 96.
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 48).
(3)
الاخنتيار لتعليل المختار، 5/ 88.
(4)
مغني المحتاج، 3/ 9 - 10.
(5)
كشاف القناع، 4/ 354.
(6)
الخرشي على مختصر خليل، 8/ 199.
(7)
الشرح الصغير (4/ 622).
(8)
حاشية الدسوقي (6/ 545).
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال صلى الله عليه وسلم: (يقضي اللَّه في ذلك) قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال:(أعط ابنتي سعد رضي الله عنه الثلثين وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك)(1).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنتي سعد ابن الربيع رضي الله عنه الثلثين، وبنات الابن في حكم البنت إذا اجتمعن، وهو قياس صحيح بإجماع أهل العلم.
• الخلاف الوارد في هذا الباب:
يظهر أن الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في البنتين إذا اجتمعتا، فلقد حُكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لهما النصف (2).
وقد رد القرطبي حكاية الإجماع في أن البنتين يأخذان الثلثين، عند تفسير قوله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]، وقال:(فرض اللَّه تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضًا منصوصًا في كتابه، فتكلم العلماء في الدليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الإجماع، وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أعطى البنتين النصف)(3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن البنتين فما فوق لهن: الثلثان إن لم يكن معهن ولد ذكر، وأما الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما فهي: منكرة (4).
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 389) والحاوي (8/ 100)، والمحرر الوجيز (3/ 512)، والمغني (9/ 11)، والجامع لأحكام القرآن (6/ 105).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 105).
(4)
كما سبق بيانه.