الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجدات إذا اجتمعن اشتركن في السدس.
[223 - 31] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف
• المراد بالمسألة: أن الوارثات من الجدات من المجمع عليهم اثنتان فقط، وهما أم الأم، وأم الأب وإن علتا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن الجدات ترث منهن اثنتان: أم الأم، إذا لم تكن الأم حية، وأم الأب، إذا لم يكن الأب موجودًا (إلا في إحدى الروايتين) وعن أحمد أنه قال: ترث أم الأب، وابنها الأب حي](1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [. . . وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين، أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء](3).
المطيعي (1354 هـ) قال: [فأما أم أم الأم، وأم أم الأب فهما وارثتان بلا خلاف](4).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والشوكاني (7).
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 350).
(3)
انظر: المغني (9/ 55).
(4)
انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية)(16/ 76).
(5)
حاشية الروض المربع، 6/ 106.
(6)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 90).
(7)
انظر: نيل الأوطار (6/ 176).