الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثالثة: لا يرث النساء بالولاء، إلا من أعتقن، أو أعتقه من أعتقن.
الضرب الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر، بالابن فأكثر؛ وبنت الابن فأكثر، بابن الابن فأكثر، الذي في درجتها، سواء كان أخاها، أو ابن عمها، أو بابن الابن الذي أنزل منها، إن احتاجت إليه؛ والأخت الشقيقة فأكثر، بالأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر، بالأخ لأب فأكثر.
وإنما سمي هذا النوع من العصبات (العصبات بالغير) لأن عصوبة هؤلاء النساء الأربع ليست بسبب قرابتهن من الميت، وإنما بسبب وجود العاصب الذكر بنفسه، فإذا وجد صرن له عصبة، وإذا لم يوجد ورثن بالفرض.
الضرب الثالث من العصبة: العصبة مع الغير، وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر. مسألة: إذا هلك هالك، عن أب معتق، وعن معتق أب: المال لأب المعتق.
وأما القسم الثاني من أقسام العصبة: فهم العصبة بالسبب، والعصبة السببية هي التي تكون بسبب العتق، فإن السيد (المُعتق) يرث عتيقه (عبده المملوك) الذي أعتقه إذا لم يكن له وارث من النسب، فعند ذلك يرثه السيد المعتق جزاء إحسانه ومعروفه له.
والإرث بالولاء آخر من يأتي إلى الميراث.
[262 - 70] الإرث بالتعصيب أحد نوعي الوارثين
• المراد بالمسألة: أن الذين يرثون الميت على قسمين:
الأول: قسم يرث بالفرض، وهو من حدد الشارع الحكيم نصيبهم في كتابه، وورثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؛ كالجد والجدة أعطاهما السدس.
والقسم الثاني: من يرث بالتعصب وهم من يأخذون باقي التركة، كالابن.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال: [أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان: أصحاب الفرائض والعصبات](1) ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فهؤلاء المجمع على توريثهم، وهم على ضربين: عصبة، وذوي فروض](2).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (3)، والشافعية (4).
قال الماوردي (450 هـ): والورثة على أربعة أقسام:
أحدها: من يأخذ بالتعصيب وحده، فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم. . .
والقسم الثاني: من يأخذ بالفرض وحده. . .
والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. . .
والقسم الرابع: من يأخذ بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة أخرى، وبهما في الثالثة. . . (5)
قال الجوبني (478 هـ): التوريث بالتعصيب والفرض (6).
قال البهوتي (1051 هـ): والوارث ثلاثة: ذو فرض أي نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعصبات يرثون بلا تقدير وذو رحم يرثون عند عدم العصبات (7).
قال الدردير (1201 هـ): . . . ثم الباقي بعد الوصايا يكون لوارثه فرضًا، أو تعصيبًا، أو هما (8).
(1) انظر: المبسوط (29/ 174).
(2)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(3)
انظر: الشرح الصغير (4/ 618).
(4)
انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 14).
(5)
الحاوي الكبير، 8/ 71 - 72.
(6)
نهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 14).
(7)
كشاف القناع، 4/ 341.
(8)
الشرح الصغير (4/ 618).