الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض
[193 - 1] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء
• المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقط، يستحق به الوارث نصيبه من التركة، وهي: النسب، والنكاح، والولاء.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء](1)، ابن اللحام (803 هـ) قال:[أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا](2)، عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال:[شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعًا](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
قال الماوردي: (فالميراث مستحق بنسب وسبب، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما، ولسبب نكاح وولاء)(7).
قال ابن عبد البر: (ولا يجب الميراث إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب ثابت معلوم، أو ولاء صحيح، وهو كالنسب عند عدم النسب، أو نكاح
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(2)
الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص 115.
(3)
انظر: . حاشية الروض المربع (6/ 89).
(4)
انظر: المبسوط (29/ 138)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 86).
(5)
الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (2/ 452)، وجواهر الإكليل (2/ 487).
(6)
انظر: مغني المحتاج (3/ 4)، وروضة الطالبين (6/ 3).
(7)
الحاوي الكبير، 8/ 71.
صحيح) (1).
قال الجويني: (استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب، والسبب ينقسم إلى خاص وعام، والسبب العام التوريث بالإسلام، والسبب الخاص النكاح والولاء)(2).
قال السرخسي: (الأسباب التي بها يتوارث ثلاثة: الرحم والنكاح والولاء)(3).
قال ابن رشد: (فأما الأجناس الوارثة فهي ثلاثة: ذو نسب وأصهار وموال)(4).
قال النووي: (أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام)(5).
قال الموصلي: (ويستحق الإرث برحم ونكاح وولاء)(6).
قال القرافي: (الفرضيون خلفًا وسلفًا يقولون أسباب التوارث ثلاثة)(7).
قال المرداوي: (وأسباب التوارث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. . والصحيح من المذهب أن أسباب التوارث ثلاثة لا غير، وأنه لا يرث ولا يورث بغيرهم)(8).
قال الخطيب الشربيني: (أسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس، والرابع الإسلام)(9).
قال البهوتي: (وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة ونكاح
(1) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (2/ 452).
(2)
نهاية المطلب، 9/ 11.
(3)
المبسوط، 29/ 138.
(4)
بداية المجتهد، 2/ 339.
(5)
روضة الطالبين (6/ 3).
(6)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 86).
(7)
الذخيرة، 13/ 13.
(8)
الإنصاف، 7/ 303.
(9)
مغني المحتاج (3/ 4).
وهو عقد الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد لأن وجوده كعدمه وولاء عتق) (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
• وجه الاستدلال: أنها أشارت إلى أن التوارث سببه: النسب، والنكاح (2).
الثاني: قال سبحانه وتعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)} [الأنفال: 75].
• وجه الاستدلال: أن هذه الآية دلت على التوارث بالقرابة (3).
(1) كشاف القناع، 4/ 340.
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 89).
(3)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 88).
الثالث: عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول اللَّه، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال:(اعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: اعطي الثمن، قالت: فاشتريتها فأعتقتها)(1)
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن التوارث يكون بالولاء.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه (2)، والنخعي (3)، وإسحاق بن راهوية (4)، وابن تيمية (5)، وابن القيم (6). فذهبوا إلى عدم حصر أسباب الإرث في هذه الثلاثة، بل يزاد عليها: الالتقاط، وبعضهم زاد: الإسلام على يديه، والمولى من أسفل، والمؤاخاة.
وذكر ابن أبي موسى في الإرشاد. أن بعض شيوخه حكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الملتقط يرثه، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه اللَّه تعالى ونصره، وصاحب الفائق، قال الحارثي: وهو الحق (7).
واختار الشيخ تقي الدين: أنه يورث بها عند عدم الرحم والنكاح والولاء، وتبعه في الفائق (8).
(1) رواه: البخاري، رقم (6754)، ومسلم، رقم (1504).
(2)
انظر: الإنصاف (6/ 446).
(3)
انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (9/ 134).
(4)
انظر: تهذيب السنن (8/ 84).
(5)
انظر: الاختيارات (ص 195)، ويزيد شيخ الإسلام أيضًا على أسباب الإرث:(الإسلام على يديه، والمولى من أسفل، والمؤاخاة) فيرى بأن هؤلاء أولى بميراث الميت من بقية المسلمين حيث يذهب الميراث إلى بيت المال.
انظر: كشاف القناع (4/ 404).
(6)
انظر: اعلام الموقعين (2/ 200).
(7)
الإنصاف (6/ 446).
(8)
كشاف القناع، 4/ 340.
• دليلهم: واحتجوا بما يلي:
الأول: عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه)(1).
• وجه الاستدلال: فيه أن المرأة تحوز ميراث لقيطها، دل ذلك على أن الالتقاط سبب من أسباب الميراث.
الثاني: عن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فجئت به إلى عمر فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال: كذلك؟ قال: نعم. قال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته) (2).
• وجه الاستدلال: أن قوله صلى الله عليه وسلم (لك ولاؤه) أي: أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. واحتجوا لهذا بالحديث السابق:(الولاء لمن أعتق) وهذا ينفى أن يكون الولاء للملتقط؛ لأن أصل الناس الحرية (3).
الثالث: أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال؛ لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون، هو السبب في تحصيل المال.
(1) رواه: أحمد (3/ 106، 490)، وأبو داود، رقم (2906)، والترمذي، رقم (2115)، وابن ماجه، رقم (2742) واختلف فيه تصحيحًا وتضعيفًا، فقد ضعفه: الشافعي، والبيهقي، والألباني. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك (4/ 341)، وفتح الباري (12/ 32)، وإرواء الغليل، رقم (1576).
(2)
رواه: البخاري معلقًا، رقم (16) إذا زكى رجل رجلًا كفاه، ومالك، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخيار (2/ 562)، وسنده صحيح. انظر: إرواء الغليل (6/ 23).
(3)
انظر: فتح الباري، ابن حجر (12/ 39).