الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن للأخت الشقيقة النصف إذا لم يكن للميت ولد، والولد يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وللأخت للأب بالقياس.
الثاني: أن فرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين قياسًا على بنت الابن مع بنت الصلب، لأنها في معناه، وهو قياس صحيح مجمع عليه.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن من ترك أختًا شقيقة وأختًا لأب واحدة أو أكثر مع الشقيقة، أن الأخت الشقيقة ترث النصف، والأخت لأب واحدة أو أكثر مع الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين.
[203 - 11] الأخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء عند فقدهم
• المراد بالمسألة: أن الإخوة لأب حكمهم حكم الإخوة الأشقاء، فالأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط، الأول: عدم المعصب، والثاني: عدم المشارك، والثالث: عدم الفرع الوارث، والرابع: عدم الأصل الوارث من الذكور، وإذا كن اثنتين فأكثر فلهن الثلثان، فإذا اجتمع إخوة أشقاء من الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الإخوة لأب ينزلون منزلة الأشقاء.
مثاله: لو مات ميت عن: أخ لأب، وأخت لأب، وزوجة، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي للأخوة لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين (سهم) للأخت من الأب، و (سهمان) للأخ من الأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم؛ إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات
للأب والأم] (1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأب أو اللواتي للأب والأم وإن كثرن إلا الثلثان فقط، وإذًا وجب للشقيقة النصف بالإجماع المتيقن في ألا يشاركها فيه التي ليست شقيقة؛ فلم يبق إلا السدس فهو للتي للأب أو اللواتي للأب](2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت؛ فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين؛ فلهما الثلثان كالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات، وهذا لقوله تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء، واتفقوا منها في أشياء؛ يأتي ذكرها إن شاء اللَّه تعالى] (3).
(1) انظر: الإجماع (ص 94) وقال في الإشراف: [وأجمعوا أن رجلًا لو ترك أخاه وأخته أن المال بينهما] نقله ابن القطان في الإقناع (3/ 1424). وقال في الإجماع (ص 94): [وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئًا].
(2)
انظر: المحلى (8/ 268) وقال في (8/ 286): [والأخ والأخت الأشقاء أو للأب فقط فصاعدًا كذلك أيضًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا نص القرآن وإجماع متيقن] وقال في مراتب الإجماع (ص 180): [واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للأب عن النصف].
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 344) وقال: [وأجمعوا على أن الأخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند فقدهم كالحال في بني البنين مع البنين، أنه إذا كان معهن ذكر عصبهن بأن يبدأ بمن له فرض ومسمى، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كالحال في البنين إلا في موضع واحد، وهي: الفريضة التي تعرف بالمشركة، فإن العلماء اختلفوا فيها.
وقال: [وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب يرثون في الكلالة أيضًا، أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا اثنتين فلهن الثلثان، كالحال فى البنات، وإنهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا، فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات].
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما فرض الثلثين للأختين فصاعدًا والنصف للواحدة المفردة؛ فثابت بقول اللَّه تعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] والمراد بهذه الآية ولد الأبوين، وولد الأب بإجماع أهل العلم] (1).
القرطبي (671 هـ) قال: [فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين، وألحقتا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين، واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات والإجماع منعقد عليه؛ فهو مسلم بذلك](2).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [وولد الأبوين والأب في آية في قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] فجعل لها النصف وله جميع المال وهكذا حكم ولد الأبوين ثم قال: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 176]، وهذا حكم ولد الأبوين لا الأم باتفاق المسلمين] (3).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): [(الأخت لأبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، أي والنصف لأخت الأبوين إجماعًا عند انفرادها عمن يساويها وهو أختها أو يعصبها وهو أخوها أو يحجبها وهو الفرع الوارث أو الأصل من الذكور الوارث](4) وقال: [لقوله: {وَلَهُ أُخْتٌ
(1) انظر: المغني (9/ 16 - 17).
(2)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 105).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 339) وسئل في (31/ 357): [عن رجل توفي وله عم شقيق وله أخت من أبيه فما الميراث؟ فأجاب: للأخت النصف، والباقي للعم، وذلك باتفاق المسلمين].
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 110).
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، وقال: أي والنصف لأخت لأب إجماعًا عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع إذا انفردن ولم يعصبهن] (1). وقال:[{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} [النساء: 176] أي الأختان لأبوين أو لأب (اثنين) فأكثر (فلها الثلثان مما ترك) إن لم يكن له ولد بالنص ووالد بالنص عند التأمل، لأنه لو كان معها أب لم ترث شيئًا بالإجماع] (2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4).
قال الماوردي: (فإن لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الأب مقامهن، كما يقوم بنات الابن مقام بنات الصلب عند عدمهم)(5).
قال السرخسي: (فأما ميراث بني الأعيان فنقول: إنهم يقومون مقام أولاد الصلب عند عدمهم في التوريث ذكورهم مقام ذكورهم وإناثهم مقام إناثهم)(6).
قال النووي: (وإذا اجتمعت الأخت للأبويين والأخت للأب مع البنت وبنت الابن، فالباقي للأخت للأبوين، وسقطت الأخت لأب)(7).
قال الموصلي: (والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن، وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن)(8).
قال القرافي: (وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله سبحانه وتعالى: {قُلِ اللَّهُ
(1) انظر: المصدر السابق (6/ 110).
(2)
انظر: المصدر السابق (6/ 111).
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 93 - 94)، وحاشية رد المحتار (6/ 772).
(4)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 105).
(5)
الحاوي الكبير، 8/ 106.
(6)
المبسوط، 29/ 155.
(7)
روضة الطالبين، 6/ 17.
(8)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 93 - 94).
(9)
الذخيرة، 13/ 48.