الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن منافع الوقف للموقوف عليه.
وهذا بطبيعة الحال إذا كان الوقف خاصًا، أما إذا كان الوقف عامًا للمسلمين فيدخل معهم (1).
[78 - 20] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث
• المراد بالمسألة: أن الواقف لو قال وقفت على بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص الوقف بالذكور دون الإناث، لأن مدلول لفظة (بنون) يطلق على الذكور دون الإناث، أما لو قال أولاد فلان فيشمل الجنسين، وإنما دخلوا في الاسم إذا صاروا قبيلة لأن الاسم نقل فيهم عن الحقيقة إلى العرف ولهذا تقول المرأة أنا من بني فلان إذا انتسبت إلى القبيلة ولا تقول ذلك إذا انتسبت إلى أبيها (2).
• من نقل الإجماع: المرداوي (885 هـ) قال: [قوله (وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم) إذا لم يكونوا قبيلة، وقال ذلك اختص به الذكور بلا نزاع](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، وبعض المالكية (5)، وهو مذهب الشافعي (6).
(1) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 574)، والشرح الكبير (5/ 486)، ومنح الجليل (8/ 99) و (8/ 110)، وروضة الطالبين (4/ 506)، وفتح الرحمن (2/ 240)، ونهاية المحتاج (5/ 389)، والمجموع شرح المهذب (التكملة)(16/ 274).
(2)
انظر: المغني (8/ 449)، والذخيرة، القرافي (6/ 352 وما بعدها)، وكشاف القناع (4/ 285).
(3)
الإنصاف (7/ 84).
(4)
في رواية: شرح فتح القدير (6/ 226).
(5)
في قول: الذخيرة (6/ 356).
(6)
الحاوي الكبير (9/ 392).
قال الماوردي: (وإذا كان الوقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنين مع البنات)(1).
وقال الماوردي: (ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثى، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثى، ولو قال: على بني وبناتي، دخل فيه الفريقان، وفي دخول الخناثى فيهم وجهان. . . ولو قال: وقفتها على بني فلان، فإن أشار إلى رجل لا إلى قبيلة اختص ذلك بالذكور دون الإناث، ولو أشار إلى قبيلة كقوله: على بني تميم ففي دخول البنات فيهم وجهان)(2).
قال القرافي: (لفظ البنين نحو: على بني أو على بني بني فكالوالد والعقب على القول بأن لفظ جميع المذكر يدخل فيه المؤنث، وإلا فالذكران من بنيه وبني بنيه دون الإناث. . . وفي الجواهر: البنون يتناول عند مالك الولد وولد الولد ذكورهم وإناثهم -فإن قال على بنيه وبني بنيه قال مالك: يدخل بناته وبنات بنيه)(3).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153)} [الصافات: 153].
• وجه الاستدلال: أن فيه التفريق بين البنات والبنين، فدل على أن لفظة البنين تختص بالذكور دون الإناث.
الثاني: قوله سبحانه وتعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} [آل عمران: 14].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى فرق بين الذكور والإناث، وجعل لفظة البنين خاصة بالذكور في مقابل لفظة النساء أو الإناث.
الثالث: أن لفظ البنين وضع للذكور حقيقة (4).
(1) الحاوي الكبير (7/ 528).
(2)
الحاوي الكبير (7/ 529).
(3)
الذخيرة (6/ 356).
(4)
كشاف القناع (4/ 285).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في رواية (1)، والمالكية في قول (2).
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:
الأول: أن لفظة: بني، وبني بني، يراد بها: أولادي وأولاد أولادي فكما يدخل فيه الذكور والإناث فكذلك بني وبني بني (3) وأن جمع الذكور عند الاختلاط يشمل الإناث.
الثاني: أن للعرف سلطان في الأحكام.
الثالث: قال الماوردي: والدليل على أن أولاد بناته هم خير أولاد أولاده، هو أن البنات لما كن من أولاده، كان أولادهن أولاد أولاده، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن:(إن ابني هذا سيد، فسماه ابنًا)(4).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن من وقف على بني فلان اختص به ذكورهم دون إناثهم، وذلك لوجود الخلاف السائغ (5).
وأما ما حكاه ابن قدامة والمرداوي فالذي يظهر أنهما قصدا أنه لا نزاع فيه عند الحنابلة، ويشهد لذلك أن المرداوي حكى عدم النزاع في الإنصاف، وهو مختص ببيان الأقوال في المذهب الحنبلي دون التعرض لغيره من المذاهب غالبًا.
(1) شرح فتح القدير (6/ 226)، والدر المختار (6/ 699).
(2)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 483)، وهو قول ابن رشد، ومشى عليه صاحب منح الجليل (8/ 106).
(3)
حاشية الدسوقي (5/ 483).
(4)
الحاوي الكبير (7/ 528).
(5)
انظر المسألة في: الدر المختار (6/ 699)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 483)، والشرح الصغير (4/ 108)، ونهاية المحتاج (5/ 365)، والشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (5/ 483).