الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الدسوقي: (وإن كانوا نصارى أي أقارب جهتيه نصارى أي فلا فرق بين المسلم والكافر لصدق اسم القرابة عليه)(1).
قال الرملي: (وإن وقف مسلم أو ذمي على جهة معصية كعمارة نحو الكنائس المقصودة للتعبد وترميمها وإن مكناهم منه كما قاله السبكي والأذرعي وغيرهما أو قناديلها أو كتابة نحو التوراة فباطل لكونه إعانة على معصية، نعم ما فعله ذمي لا نبطله إلا إن ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها)(2).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه، لا يصح من الذمي؛ كالوقف على غير معين، وكذلك الوقف ليس بملك معاوضة (3).
الثاني: أن المسلم أولى بالمال الموقوف على الكنيسة، خاصة إن كان المسلم فرعًا للواقف، كما في مسائل الصدقة.
النتيجة:
صحة الإجماع في وجوب أخذ أبناء النصارى المسلمين أوقاف آبائهم النصارى الموقوفة على البيعة.
[65 - 7] لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به
• المراد بالمسألة: أن الوقف عمل خيري دائم، والمحافظة عليه واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن ذلك عدم تأجيره -إن كان مما يؤجر- ممن يضر به، سواء بنفسه، أو بحرفته.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) قال: [لا يجوز إكراء الوقف لمن يضر به باتفاق المسلمين، بل ولا يجوز إكراء الشجر بحال، وإن سوقي
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 484).
(2)
نهاية المحتاج (5/ 368 - 369).
(3)
المغني (8/ 235).
عليها بجزء حيلة لم يجز بالوقف باتفاق العلماء] (1).
• الموافقون للاتفاق: الحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4).
قال المرغيناني: (ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يعمل فيها، لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه، وأنه لا يتفاوت فصح العقد، وله أن يعمل كل شيء للإطلاق، إلا أنه لا يسكن حدادًا ولا قصارًا ولا طحانًا لأن فيه ضررًا ظاهرًا، لأنه يوهن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالة)(5).
قال الدسوقي: (وفسخت الإجارة بموت مستحق وقف آجر ذلك الوقف في حياته مدة ومات قبل تقضيها وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته أو لمن يليه ولو ولده ولو بقي منها يسيرًا على الأصح)(6).
قال الخطيب الشربيني: (ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادًا أو قصارًا وهما أشد ضررًا مما استأجر له ضمن العين أي دخلت في ضمانه لتعديه)(7).
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)(8).
(1) مجموع الفتاوى (16/ 42).
(2)
الدر المختار (9/ 42) باب ما يجوز من الإجارة.
(3)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/ 88).
(4)
مغني المحتاج (2/ 385).
(5)
الهداية شرح بداية المبتدي، (3/ 235).
(6)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 386).
(7)
مغني المحتاج (2/ 353).
(8)
رواه: ابن ماجة، رقم (2340). صحح إسناده الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة، رقم (2340).