الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الخطيب الشربيني: (فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور فقط بالسوية بينهم أو الباقي لولد الابن الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على أولاد الصلب)(1).
قال المطيعي: (فإن خلّف بنتًا وابن ابن وبنت ابن ابن، فللبنت النصف، والباقي لابن الابن، وسقط بنت ابن الابن، لأنه أقرب منها)(2).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (يرثان (بالفرض والتعصيب مع إناثهما) أي إناث الأولاد، أو أولاد الابن، واحدة كن أو أكثر، فمن مات عن أب وبنت أو جد، فللبنت النصف، وللأب أو الجد السدس فرضًا لما سبق والباقي تعصيبًا) (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(4).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والبنت من أصحاب الفروض فلها النصف، والباقي لابن الابن لأنه أولى رجل ذكر بالميت.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه إذا اجتمع مع البنت الصلبية، ابن ابن، أن البنت ترث بالفرض، والباقي لابن الابن تعصيبًا.
[199 - 7] بنت الابن ترث النصف إذا انفردت عمن يساويها من الإناث وعن معصب لها من الذكور
• المراد بالمسألة: أن المراد ببنت الابن، هي: كل أنثى من بنات أبناء الميت، سواء أكانت بنت ابنه المباشر، أم كانت بنت ابن ابنه، أم كانت
(1) مغني المحتاج، 3/ 14.
(2)
المجموع شرح المهذب، (16/ 81).
(3)
وحاشية الروض المربع (6/ 95).
(4)
رواه: البخاري (6732)، ومسلم (1615).
أنزل درجة من ذلك، بشرط ألا يفصل بينها وبين الميت أنثى، وبنت الابن ترث: النصف أحيانًا، وذلك بثلاثة شروط:
الأول: انفرادها عمن يساويها من الإناث.
الثاني: انفرادها عن معصب لها من الذكور.
والثالث: عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها.
مثاله: لو مات ميت عن: بنت ابن، وأم، وأخ شقيق، فالمسألة من ستة أسهم، لبنت الابن النصف (ثلاثة أسهم) لاستكمالها الشروط، وللأم السدس (سهم واحد) والباقي للأخ (سهمان) لكونه عصبة.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا أنه فرض خمسة، وهم: بنت الصلب، وبنت الابن مع عدم بنت الصلب](1).
الخرشي (1101 هـ) قال: [ومنهم بنت الابن تستحق النصف عند عدم البنت إجماعًا إذا انفردت](2).
المطيعي (1354 هـ): [وأما بنت الابن فلها النصف إذا انفردت، وللاثنتين فصاعدًا الثلثان لإجماع الأمة على ذلك](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5).
قال السرخسي: (ابنة الابن تقوم مقام ابنة الصلب عند عدمها)(6).
قال الموصلي: (بنت الابن وللواحدة النصف وللثنتين فصاعدًا الثلثان،
(1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
(2)
الخرشي على مختصر خليل، 8/ 198.
(3)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 79).
(4)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188 - 189)، وحاشية رد المحتار (6/ 772).
(5)
انظر: الخرشي على مختصر خليل (8/ 198)، وحاشية الدسوقي (6/ 544)، والشرح الصغير (4/ 621).
(6)
المبسوط، 29/ 149.
فهن كالصلبيات عند عدم ولد الصلب) (1).
قال القرافي: (فالنصف فرض خمسة: بنت الصلب، وبنت الابن عند عدمها. . .)(2)، قال الدردير:(وبنت الابن ترث النصف إن لم يكن للميت بنت ولا ابن)(3).
قال الدسوقي: (فالنصف لخمسة: . . . وبنت انفردت، وبنت ابن كذلك)(4).
قال الآبي الأزهري: (ومستحق النصف وهو خمسة: . . . وبنت لنفس الميت واحدة ذكرًا كان الميت أو أنثى. . . وبنت ابن للميت واحدة إن لم يكن له بنت قياسًا على البنت)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال سبحانه وتعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن بنات الميت تشمل البنت الصلبية، وبنات الابن، إما بأصل اللغة العربية، وإما بإجماع العلماء، فهنا: أجمع العلماء على أن البنت إن كانت واحدة، فلها فرضها وهو النصف، وكذلك بنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، لأنهن في حكم البنت.
الثاني: قال سبحانه وتعالى: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].
• وجه الاستدلال: أن الأخت إن كانت واحدة، وهي شقيقة أو لأب، ولم يشاركها أحد من أخواتها، فإن لها النصف، لأنها في حكم البنت، كذلك بنت الابن في حكم ما سبق.
(1) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 88.
(2)
الذخيرة، 13/ 41.
(3)
الشرح الصغير (4/ 621).
(4)
حاشية الدسوقي (6/ 544).
(5)
جواهر الإكليل، 2/ 488.