الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لاتصال نسبه، ولا مضرة على غيره فيه (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه إذا ادَّعى الرجل طفلًا وقال إنه ابنه وليس للولد نسب معروف فإنه يلحق به إذا كان ممن يولد لمثله (2).
[324 - 132] إذا ادَّعت المرأة طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة
• المراد بالمسألة: أن المرأة في مسائل الإقرار تختلف عن الرجل وذلك صيانة للفراش والأنساب، فلو ادعت المرأة طفلًا مجهولًا فإنه لا يقبل منها الإقرار، ولا تجري عليهما أحكام الأمومة والبنوة والميراث، لأن فيه حمل النسب على الغير؛ إلا ببينة، وهو: تصديق الزوج لها، أو تشهد قابلة على الولادة (3).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليست بمنزلة الرجل، وانفرد إسحاق وقال: إقرار المرأة جائز](4). وقال: [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة لو ادَّعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن قولها غير مقبول](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)،
(1) انظر: شرح فتح القدير (6/ 111 - 112)، الحاوي الكبير (8/ 162)، المجموع شرح المهذب (15/ 301).
(2)
انظر: الفروع، ابن مفلح (8/ 78).
(3)
انظر: تحفة الفقهاء، السمرقندي (3/ 353).
(4)
انظر: الإجماع (ص 97).
(5)
نقله ابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع (3/ 1604).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 200).
(7)
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/ 467)، وفي الواقع أنني فتشت في أغلب كتب المالكية ولم أجدهم يصرحون بهذا، إلا أنهم لا يذكرون الالتقاط من أسباب الإرث، وأثناء مراجعتي لمصنفات الفرائض وجدت الدكتور عبد الكريم اللاحم يصرح بهذا أَيضًا، انظر: فقه المواريث، حاشية رقم (3)(1/ 159).
(8)
انظر: مغني المحتاج (2/ 427).
والحنابلة (1).
قال الكاساني: فإن كانت امرأة فادعته أنه ابنها فإن صدقها زوجها أو شهدت لها القابلة أو قامت البينة صحت دعوتها وإلا فلا (2).
قال الخطيب الشربيني: وإن استلحقته امرأة حرة لم يلحقها في الأصح إلا ببينة وإن كانت خلية لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة بخلاف الرجل (3).
قال المرداوي: وإن أقرت به امرأة ألحق بها، هذا المذهب وعليه الأصحاب. . . قال الأصحاب: لا يسري اللحاق إلى الزوج بدون تصديقه أو قيام بينة بولادته على فراشه (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: قوله سبحانه وتعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5].
• وجه الاستدلال: أن دعوى المرأة نسب الطفل دعوى إلى غير أَبيه، وفيه تهمة؛ إلا أن يصدقها.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي (5). فذهب إلى صحة إقرار المرأة بنسب الطفل المجهول.
• ودليله: وحجته في ذلك: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في دعوى النسب (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المرأة إذا ادَّعت طفلًا مجهولًا لا يقبل قولها إلا ببينة؛ وأما خلاف إسحاق فهو شاذ في مقابل الإجماع.
(1) انظر: الإنصاف (6/ 445 - 446).
(2)
بدائع الصنائع (6/ 200).
(3)
مغني المحتاج (2/ 427).
(4)
الإنصاف 6/ 453.
(5)
انظر: الإجماع (ص 97).
(6)
انظر: الأوسط، ابن المنذر (6/ 461).