الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
[20 - 1] حكم حفظ الوديعة: الجواز
• المراد بالمسألة: الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، يقال: أودعت زيدًا مالًا: دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وجمعها: ودائع، واشتقاقها من الدعة: وهي الراحة، أو أخذته منه وديعة، فيكون الفعل من الأضداد، لكن الفعل في الدفع أشهر، واستودعته مالًا: دفعته له وديعة يحفظه (1).
وفي اصطلاح الفقهاء: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (2).
• والمراد بالمسألة: جواز الإيداع والاستيداع، فللإنسان أن يودع من غيره، وللآخر أن يودعه، وذكر الفقهاء أن الوديعة من عقود التبرعات، وأن الأصل في ذلك الجواز والحل.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار](3). العمراني (558 هـ) قال: [إن الأمة أجمعت على جواز الإيداع](4). ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع](5). القرافي (684 هـ) قال: [وأجمعت الأئمة في جميع الأمصار والإعصار على
(1) المصباح المنير (ص 536)، المطلع على أبواب المقنع (ص 279).
(2)
انظر: أنيس الفقهاء (1/ 92)، التعريفات (325).
(3)
الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 330)، الإجماع (ص 146).
(4)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 472.
(5)
المغني (9/ 256).