الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين، فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، ورواية ثالثة لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث (1).
• دليله: ويسند الخلاف إلى عدة أدلة، منها:
الأول: إنه إقرار في مرض الموت، أشبه الإقرار لوارث، للتهمة.
الثاني: ولأن الثلث مأذون له أن يتصرف فيه فيجوز فيه ولا يجوز في الزيادة (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث صحيح ونافذ.
[141 - 14] يصح إقرار المريض بوارث
• المراد بالمسألة: يصح للمريض مرض الموت أن يقر بوارث، وإن كان يتضمن هذا الإقرار أن يرثه المقر به، بعد موت المقر.
• من نقل الاتفاق: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على أن المريض إذا أقر بوارث صح إقراره](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم من الظاهرية (7).
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض مريضًا يموت منه أو الموقوف للقتل. . . قال أبو محمد كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة أو
(1) المغني (7/ 331 - 332).
(2)
هذا بالنسبة للرواية الثالثة، انظر: المغني (7/ 332) بتصرف.
(3)
فتح الباري (7/ 284).
(4)
الهداية (3/ 211).
(5)
منح الجليل (6/ 274).
(6)
الكافي (ص 1026).
(7)
المحلى (10/ 224).
صدقة. . . أو إقرار كان كل ذلك لوارث أو غير وارث أو إقرار بوارث. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا) (1).
قال الجويني: (إذا كان لأمته ابن، فقال: هذا ولدي منها، علقت به في ملكي، وولدته في ملكي، فالولد حر نسيب، لا ولاء عليه، وأمه أم ولد تعتق من رأس المال، لأن إيلاد المريض كإيلاد الصحيح)(2).
قال المرغيناني: (ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله، وليس له نسب معروف أنه ابنه، وصدقه الغلام، ثبت نسبه منه وإن كان مريضًا لأن النسب مما يلزمه خاصة فيصح إقراره به)(3).
قال الدسوقي: (وإن أقر ميت أي عند موته بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة. . . وأما إذا لم تنس البينة اسمها فهي حرة ولها الميراث أنكرت الورثة أو اعترفت)(4).
قال ابن عابدين: (وإن أقر لغلام مجهول النسب في مولده أو في بلد هو فيها وهما في السن بحيث يولد مثله لمثله أنه ابنه وصدقه الغلام وحينئذ ثبت نسبه ولو كان المقر مريضًا، وإذا ثبت شارك الغلام الورثة)(5).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون، مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه)(6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: التهمة منتفية، فالمقر له كان عند إقراره به غير وارث، والقاعدة أن الإقرار إذا كان منتفيًا فيه التهمة
(1) المحلى، (9/ 348).
(2)
نهاية المطلب، (7/ 71).
(3)
الهداية، (3/ 190).
(4)
حاشية الدسوقي، (5/ 118 - 119).
(5)
حاشية ابن عابدين، (8/ 180).
(6)
حاشية الروض المربع، (7/ 639).
فصحيح (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد في إحدى الروايتين (2).
فذهب إلى عدم جواز إقرار المريض بوارث، لأنه مظنة التهمة.
• دليله: يستند الخلاف إلى: أن المريض إذا أقر لوارث، فأشبه الإقرار له بمال (3).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن المريض إذا أقر بوارث صح الإقرار.
* * *
(1) المغني (7/ 335).
(2)
المصدر السابق.
(3)
المصدر السابق.