الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[188 - 47] الوصية للأقارب تشمل أولادهم
• المراد بالمسألة: أنه إذا أوصى لأقارب فلان، فإنه يدخل فيها ولد فلان الموصى له.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولو وقف على أقارب رجل، أو أوصى لأقاربه دخل فيه ولده بغير خلاف علمته](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
قال الجويني: (أجمع الأصحاب على أن الأقرب يتناول الأبوين والولد)(5). وقال القرافي: (إن أوصى لقرابته أو لأهله، قيل هم عصبته دون أخواله)(6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبى هريرة رضي الله عنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} [الشعراء: 214] نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا عباس! يا فاطمة! لا أغني عنكم من اللَّه شيئًا)(7).
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على اندراج الولد في الأقربين (8).
الثاني: أن الصدقة حرمت على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتهم ولده
(1) المغني (8/ 534).
(2)
بدائع الصنائع (10/ 515 - 516)، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 389).
(3)
الذخيرة (7/ 19)، والشرح الكبير (6/ 501).
(4)
أسنى المطالب مع حاشية الرملي الكبير (6/ 128).
(5)
نهاية المطلب، 11/ 302.
(6)
الذخيرة (7/ 19).
(7)
رواه: البخاري، كتاب الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، رقم (2753)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى:{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} [الشعراء: 214] رقم (204).
(8)
الحاوي للماوردي (8/ 304)، الذخيرة (6/ 19)، وفتح الباري (7/ 294).
وأعطوا من سهم ذوي القربى فدل هذا على أن الولد يدخل في لفظ القرابة والأقارب (1).
الثالث: لأن عمود النسب أصل القرابة والأصل أولى بالاندراج (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الشافعية في مقابل الأصح (3). وذهبوا إلى أنه لو أوصى لرجل لا يدخل ولده معه.
قال الجويني: (ذكر طوائف من أصحابنا أنه إذا أوصى للقرابة، فالأولاد والأبوان لا يدخلون في الوصية، وذهب آخرون إلى أنهم يدخلون تحت اسم القرابة)(4).
قال الموصلي: (وإن أوصى لأقربائه أو لذوي قرابته فهم اثنان فصاعدًا من كل ذي رحم محرم منه غير الوالدين والمولودين)(5).
قال عبد الغني الميداني: (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيهم الوالدان والولد)(6).
• ودليلهم: ويستند الخلاف الى: أن الولد لا يسمى قرابة عرفًا وحقيقة، لأن الولد فرع النسب وجزؤه، والقريب ما تقرب من غيره لا من نفسه، والولد يتقرب بنفسه لا بواسطة فلا يتناوله اسم القريب (7).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن الوصية للأقارب تشمل أولادهم.
(1) المغني (8/ 534) بتصرف وزيادة.
(2)
الذخيرة (7/ 19).
(3)
وبه قال الماوردي والسبكي وقال: (وهذا أظهر بحثًا ونقلًا)، قال الشربيني:(لا يدخل الفرع ولا الأصل على الأصح). انظر: الحاوي للماوردي (8/ 304).
(4)
نهاية المطلب، 11/ 301.
(5)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 78.
(6)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 180.
(7)
بدائع الصنائع (10/ 516)، وأسنى المطالب (6/ 123)، وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (10/ 389).