الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إنما الولاء لمن أعتق)(1).
• وجه الاستدلال: أن فيه ثبوت ميراث المولاة المعتقة.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوارثات من النساء سبع على سبيل الاختصار، وعشر على سبيل التفصيل.
[265 - 73] أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، وهم: الابن، وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب
• المراد بالمسألة: هذا أحد أنواع العصبة، وهو العصبة بالغير، وضابطه (كل أنثى أو أكثر كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها) وهن: البنات، وبنات الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب. ولا تصير البنت عصبة إلا بالابن، ولا تصير الأخت الشقيقة عصبة إلا بالأخ الشقيق، ولا تصير الأخت لأب عصبة إلا بالأخ لأب، وأما بنت الابن فإنها تصير عصبة بأخيها وبابن عمها، وهو ابن ابن آخر.
مثاله: لو مات رجل عن زوجة، وابن، وبنت، فالمسألة من (أربعة وعشرين سهمًا) للزوجة الثمن (ثلاثة أسهم) والباقي (واحد وعشرون سهمًا) بين البنت والولد لكون الولد عصب البنت، فللولد (أربعة عشر سهمًا) وللبنت (سبعة أسهم).
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأربعة يعصبون أخواتهن فيمنعونهن الفوض ويقتسمون ما ورثوا: لذكر مثل حظ الأنثيين، وهم: البنون وبنوهم وإن نزلوا، والإخوة من الأب والأم، والأخوة من الأب. . فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه](2).
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 84).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهم الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب وسائر العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث، وهم بنو الأخ، والأعمام، وبنوهم؛ وذلك لقول اللَّه سبحانه وتعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فهذه الآية تناولت الأولاد، وأولاد الابن، وقال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] فتناولت ولد الأبوين، وولد الأب، وإنما اشتركوا؛ لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضيل الأنثى على ذكر، أو مساواتها إياه، أو إسقاطه بالكلية، فكانت المقاسمة أعدل وأولى وسائر العصبات ليس أخواتهم من أهل الميراث، فإنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلا يرثن مع إخوتهن شيئًا، وهذا لا خلاف فيه، بحمد اللَّه ومنته] (1).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): يرث الابن مع البنت مثليها، فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع، ويرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها سواء كانت أخته أو بنت عمه إجماعًا. . . ويرث الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها. . . بالإجماع، ويرث الأخ لأب مع أخته مثليها إجماعًا. . . وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أخته معه شيئًا (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
(1) انظر: المغني (9/ 18).
(2)
حاشية الروض المربع، 6/ 126 - 127.
(3)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 93 - 94).
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 40 - 41).
(5)
انظر: مغني المحتاج (3/ 18).
قال الماوردي (450 هـ): وليس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت له إلا أربعة، فإنهم يعصبون أخواتهم ويرثون معهم: الابن يعصب أخته وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب، وابن الابن يعصب أخته وإن سفل، ويعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخ للأب كذلك أيضًا يعصبها ويقاسمها، ومن سوى هؤلاء الأربعة من العصبات كلهم يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني الإخوة والأعمام من جميع العصبات (1).
قال الموصلي (683 هـ): وعصبة بغيره، وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن، فالبنات بالابن، وبنات الابن بابن الابن، والأخوات لأب وأم بأخيهن، والأخوات لأب بأخيهن، وعصبة مع غيره، وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن (2).
قال القرافي (684 هـ): وصنف يرثون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمعون بينهما وهم أربع: البنات وبنات الابن والأخوات الأشقاء، والأخوات لأب، لأنهن إذا كان معهن أخ لم يرثن بالفرض بل بالتعصيب، وكذلك بنات الابن يعصبهن ذكر إن كان معهن في درجتهن أو أسفل منهن، ويعصب الأخوات أربعة: الأخ في درجتهن، والجد، وبنات الصلب، وبنات الابن (3).
قال الخطيب الشربيني (977 هـ): وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد الابن عن إناثهم من في درجته كأخته وبنت عمه فيعصبها مطلقًا سواء أفضل لها من الثلثين شيء أم لا، كما يعصب الابن البنات. . . ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه إن لم يكن لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن
(1) الحاوي الكبير، 8/ 115.
(2)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 93 - 94).
(3)
الذخيرة (13/ 40 - 41).