الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خص الوارث فبين الورثة جميع الورثة على الفرائض، إلا أنه موقوف بأيديهم ما دام المحبس عليهم من الورثة أحياء) (1).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصى فكان في وصيته: (هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا صدقة. .)(2).
• وجه الاستدلال: قال ابن قدامة: (ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا)(3).
الثاني: ولأن هذا تبرع معلق بالموت فصح؛ كالهبة والصدقة المطلقة.
الثالث: ولأن تصرفات المريض مرض الموت في حكم المضاف لما بعد الموت، فيعتبر من ثلث ماله.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوقف في مرض الموت كالوصية، وذلك لعدم المخالف (4).
[81 - 23] يصح الوقف بالقبول ولا يلزم القبض فيه
• المراد بالمسألة: أن الوقف يصح ويلزم بقبول الموقوف عليه ولو لم يقبضه، أو يسلمه الواقف إلى المتولي، بحيث لو مات الواقف قبل قبض الوقف فإن ورثته لا يرثون من الوقف شيئًا، لأنه خرج عن ملك مورثهم.
(1) الذخيرة (6/ 303).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
المغني (8/ 216).
(4)
انظر المسألة في: الهداية (3/ 16) وفتح القدير (6/ 190) والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 600)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 459) ومنح الجليل (8/ 85) والتاج والإكليل (7/ 638) والشرح الصغير (4/ 101)، ومجموع الفتاوى (31/ 318).
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال: [ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (2)، وأبو يوسف القاضي (3).
قال السرخسي: (أو قال هي لك وقف أو حبس فهو باطل أيضًا إلا على قول أبي يوسف فإنه يقول: يكون تمليكًا منه يتم بالتسليم إليه بقوله: لك)(4).
قال ابن الهمام: (وقال أبو يوسف: يزول ملكه بمجرد القول)(5).
قال المرداوي: (ولا يشترط إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين، وهو المذهب وعليه الجمهور)(6).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمر رضي الله عنه قال: أصبت أرضًا من أرض خيبر فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: أصبت أرضًا لم أصب مالًا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، قال:(إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالًا ويطعم)(7)
• وجه الاستدلال: قال الإمام الشافعي: (لم يكن فيما أمر به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمر إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى أحد يحوزها دونه، ولم يأمره أن يخرجه من ملكه إلى غيره إذا حبسه وقد كانت أول الصدقات
(1) الأم، كتاب الأحباس، باب الخلاف في الصدقات المحرمات، (8/ 140 - 141).
(2)
الإنصاف (7/ 36) وهو المشهور من المذهب.
(3)
الهداية (3/ 15). قال: (يزول ملكه بمجرد القول).
(4)
المبسوط، (12/ 32).
(5)
شرح فتح القدير، (6/ 203).
(6)
الإنصاف (7/ 36).
(7)
سبق تخريجه.
في الإسلام، لا مثال لها قبله، وقد علمها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، فهذا دليل على أنه رأى ما صنع جائزًا) ا. هـ (1).
الثاني: القياس على العتق فإنه إسقاط ملك فلم يشترط فيه القبض (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (3)، ومحمد بن الحسن (4) ورواية عن أحمد (5).
فذهبوا إلى أن من شروط صحة الوقف هو القبض.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:
الأول: أن الوقف حق للَّه سبحانه وتعالى وإنما يثبت فيه في ضمن التسليم إلى العبد، لأن التمليك من اللَّه سبحانه وتعالى وهو مالك الأشياء لا يتحقق مقصودًا، وقد يكون تبعًا لغيره، فيأخذ حكمه فينزل منزلة الزكاة والصدقة (6).
الثاني: ولأنه تبرع، فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية، فلا بد من القبض (7).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوقف يصح بالقبول ولا يلزم القبض فيه.
وأما الخلاف في المسألة فحادث بعد إجماع الصحابة.
(1) الأم (8/ 160 - 161)، وانظر: الحاوي الكبير (9/ 371).
(2)
الهداية (3/ 15).
(3)
عندهم يزول ملكه بمجرد الوقف، ويجبر على إخراجه من يده لكن إذا لم يحز لمانع كموت أو فلس بطل الوقف المدونة (4/ 425 - 426)، والثمر الداني (1/ 575)، والشرح الكبير مع حاشية (455، 458، 459)، والشرح الصغير (4/ 101).
(4)
(لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه) الهداية (3/ 15).
(5)
وهي رواية مرجوحة وليست هي المذهب. انظر: الإنصاف (7/ 36)، والكافي (ص 515).
(6)
الهداية (3/ 16).
(7)
الكافي (ص 515).