الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوص، فإن وصى معها بتبرع: اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب) (1).
قال البهوتي: (ولا تجب الوصية لأجنبي. . . إلا على من عليه دين بلا بينة)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: من قول علي رضي الله عنه: (إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية)(3).
الثاني: أن الدين أهم من الوصية، فإن الدين فرض والوصية تبرع، فيبدأ بالأهم فالأهم والواجب مقدم على التبرع (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه تجوز الوصية مع وجود الدين، ويقدم الدين عليها أولًا.
[156 - 15] لا تجوز الوصية بالمعصية ولا تنفذ
• المراد بالمسألة: أن الوصية إنما تجوز في البِر والمباح، وأما الوصية بالمعصية فلا تجوز؛ كالوصية ببناء كنيسة، أو رفع القبور، أو الوصية بآلات الطرب واللهو، أو النياحة عليه بعد موته، ونحو ذلك مما هو محرم في الشريعة.
(1) الإنصاف، 7/ 218.
(2)
كشاف القناع، 4/ 282.
(3)
رواه: أحمد، رقم (1222)، والترمذي رقم (2094)، وابن ماجة رقم (2715)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب تبدية الدين على الوصية، رقم (6/ 276)، وحسنه الألباني: سنن الترمذي رقم (2094).
(4)
الهداية (4/ 585)، وبدائع الصنائع (10/ 487 - 488).
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الوصية بالمعصية لا تجوز](1).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [ولا تصح الوصية لكنيسة: معبد النصارى، ولا لبيت نار: وهو معبد المجوس، ولا لبيعة، ولا صومعة، ولا دير، ولا أي مكان من أماكن الكفر، ولا لحصرها، وقناديلها، وخدمها، ولو من ذمي، وهذا مذهب جمهور العلماء](2)،
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والشوكاني (6).
قال الماوردي: (وأما الوصية للبيع والكنائس فباطلة، لأنها مجمع معاصيهم، وكذلك الوصية بكتب التوراة والإنجيل لتبديلها وتغييرها، وسواء كان الموصي مسلمًا أو كافرًا. . . ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب غير المعلم)(7).
قال ابن قدامة: (ولا تصح الوصية بمعصية وفعل محرم، مسلمًا كان الموصي أو ذميًّا، فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار، أو عمارتهما، أو الانفاق عليهما كان باطلًا)(8).
قال ابن الهمام: (الوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية)(9).
(1) مراتب الإجماع (ص 193) وقال في (ص 192): [واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك و. . معصية أن الوصية. . تبطل في المعصية، وفيما لا يملك].
(2)
حاشية الروض المربع (6/ 62).
(3)
الهداية (4/ 609)، وبدائع الصنائع (10/ 500).
(4)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (6/ 485).
(5)
المهذب (1/ 458)، وأسنى المطالب (6/ 67).
(6)
الدراري المضية (2/ 426).
(7)
الحاوي الكبير، 8/ 194.
(8)
المغني، 8/ 513 - 514.
(9)
شرح فتح القدير، 10/ 493.