الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن من تصرف فيما أوصى به تصرفًا يخرج به الشيء الموصى به عن ملكه، كبيع أو هبة أو صدقة، أو أتلف ما أوصى به كذبح الشاة الموصى بها، فإن ذلك يعتبر منه رجوعًا في الوصية.
[160 - 19] بطلان الوصية بما زاد عن الثلث إلا إن أجازها الورثة
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز لمن ترك وارثًا أن يوصي في ماله بما زاد على الثلث، سواء كان في حال صحته أو في حال مرضه.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) قال: [لم أعلمهم اختلفوا في أن جائزًا لكل موصِ أن يستكمل الثلث قل ما ترك أو أكثر، وليس بجائز له أن يجاوزه](1).
الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث](2).
ابن المنذر (319 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن رجلًا لو أقر لأجنبي بدين، يحيط بجميع ماله، في مرضه ومات، أن ذلك جائز، ولو أوصى بماله كله ثم مات، بطل منه ما زاد على الثلث (3).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثًا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه](4).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين أو عن كلالة ترثه أنه لا يجوز له أن يوصى في ماله بأكثر من ثلثه](5).
(1) الأم (8/ 287).
(2)
سنن الترمذي (7/ 483).
(3)
الإجماع (ص 101)، والإشراف على مذاهب العلماء (4/ 410).
(4)
مراتب الإجماع (ص 192).
(5)
الاستذكار (23/ 30)، وقال أيضًا في (23/ 30):[واتفق أهل العلم على. . أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه].
ابن رشد (595 هـ) قال: [فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة](1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: (الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء)(2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والحنابلة (4)، والشوكاني (5).
قال الماوردي: (وأما الزيادة على الثلث فهو ممنوع منها في قليل المال وكثيره. . . فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله: نظر: فإن كان له وارث: كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده، فإن ردها رجعت الوصية إلى الثلث، وإن أجازها صحت)(6).
قال المرغيناني: (ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا أن يجيزه الورثة بعد موته)(7).
قال النووي: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف وله وارث فردّ، بطلت الوصية في الزيادة على الثلث، وإن أجاز دفع المال بالزيادة إلى الموصى له)(8).
قال الموصلي: (وما زاد على الثلث. . . تصح بإجازة الورثة، لأن الوصية بما زاد على الثلث لا تجوز)(9).
قال القرافي: (إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث)(10). قال البهوتي: (وإن
(1) بداية المجتهد (2/ 717).
(2)
المغني، 8/ 404.
(3)
الهداية (4/ 586)، والبحر الرائق (8/ 466)، والدر المختار مع الحاشية (10/ 350 - 351).
(4)
المغني (8/ 404).
(5)
نيل الأوطار (6/ 149).
(6)
الحاوي الكبير، 8/ 194 - 195.
(7)
الهداية، 4/ 232.
(8)
روضة الطالبين، 6/ 108.
(9)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 63.
(10)
الذخيرة، 7/ 31.