الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حزم الظاهريان (1)، فذهبوا إلى أن المبتوتة لا ترث كما أنه لا يرثها، وسواء طلقها وهو مريض أو صحيح).
• دليلهم: وحجة المخالفين: أنها بينونة قبل الموت، فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة ولا فرق (2).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن المبتوتة في مرض زوجها المخوف الذي مات فيه ترث، وذلك للخلاف القوي في المسألة.
[315 - 123] لا يرث الزوج زوجته المبتوتة في مرضه المخوف
• المراد بالمسألة: أن المرأة المبانة من زوجها بينونة كبرى لا يرثها زوجها، ولو ماتت في العدة، لأن التهمة من جهتها غير متصورة، والطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثًا، وهو صحيح أو مريض](3). وقال: [وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلق؛ وذلك لأنها غير زوجة](4).
العمراني (558 هـ) قال: [وإن كان الطلاق بائنًا، فإن ماتت قبل الزوج، لم يرثها الزوج، وهو إجماع لا خلاف فيه](5).
القرافي (684 هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقًا بائنًا أنها لا تورث](6).
= في مرض الموت، فالقديم أنها ترث كقول باقي الأئمة الثلاثة، والجديد أنها لا ترث، إلا إذا وجدت التهمة على حرمانها، أما بمجرد مرض الموت فإنها لا ترث، ولا بد عندهم في الجديد من القصد. انظر: مغني المحتاج (3/ 294).
(1)
انظر: المحلى (10/ 218).
(2)
انظر: المغني (9/ 199).
(3)
انظر: الإجماع (ص 113).
(4)
انظر: المصدر السابق (ص 123).
(5)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 27.
(6)
انظر: الذخيرة (13/ 14).
ابن تيمية (728 هـ) وقد سئل: [عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه، ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث، فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟ فأجاب: هذه المطلقة إن كانت طلاقًا رجعيًا، ومات زوجها وهي في العدة؟ ورثته باتفاق المسلمين، وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلاثًا ورثته أَيضًا عند جماهير أئمة الإسلام، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. . لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق](1).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا طلقها ثلاثًا في مرضه ثم صح ثم مرض ثم مات فإنها لا ترثه قولًا واحدًا](2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (3).
قال ابن عابدين (1252 هـ): وكذا ترث طالبة رجعية أو طلاق فقط طلقت بائنًا أو ثلاثًا لأن الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها، ويتوارثان في العدة مطلقًا وتكفي أهليتها للإرث وقت الموت بخلاف البائن (4).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها لم يرثها (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم، وهو الزوجية الصحيحة، والطلاق البائن حلٌّ لعقد الزوجية، فلا ترث فيه (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن المرأة المبانة من زوجها بينونة كبرى،
(1) انظر؛ مجموع الفتاوى (370/ 31).
(2)
انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 66).
(3)
انظر: رد المحتار على الدر المختار (3/ 388).
(4)
رد المحتار على الدر المختار (3/ 388).
(5)
حاشية الروض المربع، 6/ 187.
(6)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 148)، والمغني (9/ 195).