الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في المسألة.
[166 - 25] يجوز الوصية بالمنفعة بمقدار الثلث
• المراد بالمسألة: أن الوصية بمنافع العين تكون بمقدار الثلث؛ كالوصية بالعين في مقدار ما يوصي به، لا تزيد على أصلها.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الرجل بغلة بستانه أو سكنى داره أو خدمة عبده يكون من الثلث](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال العمراني: (إذا أوصى له بمنفعة عبد فمات الموصي، وقبل الموصى له، وخرج العبد من الثلث، ملك الموصى له منافعه وأكسابه)(6).
قال ابن قدامة: (ولنا أنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فتصح الوصية بها، كالأعيان، ويعتبر خروج ذلك من الثلث)(7).
قال الموصلي: (وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتهما أبدًا ومدة معلومة، لأن المنافع يصح تمليكها حال الحياة بعوض وغير عوض، فإن خرجا من الثلث استخدم وسكن واستغل، لأن الثلث حق الموصى فلا تزاحمه الورثة فيه)(8).
(1) الإجماع (ص 57)، والإشراف على مذاهب العلماء (4/ 438).
(2)
الهداية (4/ 605)، وبدائع الصنائع (10/ 254)، والبحر الرائق (8/ 461).
(3)
الشرح الكبير، الدسوقي (6/ 522).
(4)
المهذب (1/ 455)، وأسنى المطالب (6/ 137).
(5)
المغني (8/ 459).
(6)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 8/ 274.
(7)
المغني (8/ 459).
(8)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 70.
قال الدسوقي: (وإن أوصى لشخص بمنفعة شيء معين مدة معينة، كأن يوصي بخدمة عبده فلان أو سكنى داره أو بركوب دابته الفلانية لزيد مدة سنة مثلًا. . . والحال أنه لا يحمل الثلث قيمته أي والحال أن ثلث الموصي أي ثلث التركة كلها)(1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)(2).
• وجه الاستدلال: أن المال منفعة، وكذلك لفظة (شيء) فهي منفعة، وهي كالعين لا يتجاوز فيها الثلث (3).
الثاني: أن له تمليك المنفعة حال الحياة بعقد الإجارة والإعارة ببدل وغير بدل؛ فبعقد الوصية أولى، لأنه أوسع العقود، حيث يحتمل ما لا تحتمله سائر العقود من عدم المحل والجهالة ونحوهما، فإذا جازت الوصية بالمنعة ردت إلى الثلث (4).
الثالث: القياس الصحيح على الأعيان، وتكون في حدود الثلث كالأعيان (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: ابن أبي ليلى (6)، وابن شبرمة (7)، وابن عبد البر (8)، وابن حزم من الظاهرية (9) على ما سبق من
(1) حاشية الدسوقي، 6/ 522.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
فتح الباري (5/ 259) بزيادة يسيرة.
(4)
بدائع الصنائع (15/ 522)، والهداية (4/ 604)، والمغني (8/ 459).
(5)
المهذب (1/ 452)، وبداية المجتهد (2/ 717).
(6)
بدائع الصنائع (10/ 522)، والمحلى (10/ 205) و (10/ 255).
(7)
بداية المجتهد (2/ 717).
(8)
بداية المجتهد (2/ 717).
(9)
المحلى (9/ 324 وما بعدها).