الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن نصيب الأم الثلث، في حال عدم وجود الولد، فإن كان ولد أو ولد ولد فتأخذ السدس (1).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: مجاهد (2).
فهو يرى أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس بولد الابن (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الولد وولد الابن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وأما خلاف مجاهد فهو مسبوق بالإجماع على ذلك.
[244 - 52] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها
• المراد بالمسألة: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:
الأول: عدم الفرع الوارث.
والثاني: عدم الجمع من الأخوة من أي جهة.
والثالث: وأن لا تكون المسألة إحدى الغراوين (4)، فإذا شاركها ثلاثة إخوة فأكثر حجبوها عن الثلث إلى السدس.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [ولا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث إلى السدس بأخ واحد، أو أخت واحدة، ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الإخوة كما ذكرنا؛ إنما الخلاف في ردها إلى السدس
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 342).
(2)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 98).
(3)
انظر: الاستذكار (15/ 394)، والحاوي الكبير (8/ 98)، وبداية المجتهد (4/ 189).
(4)
المسألتين الغراوين هما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فإن الأم تأخذ في الحالتين ثلث الباقي. سميت لاشتهارهما كالكوكب الأغر، أو لأن الأم غرت، فقيل لها الثلث، وتسمى بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما.
انظر: بداية المجتهد (2/ 343)، الذخيرة (13/ 56)، ومغني المحتاج (3/ 9)، ومنار السبيل (2/ 60).
باثنين من الإخوة] (1) وقال: [واتفقوا أن ميراث الأم إذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميت أو لبطنها إن كانت امرأة، أو لم يكن هنالك ثلاثة إخوة ذكور أو إناث، أو كلاهما أشقاء، أو لأب أو لأم ولا زوج ولا زوجة؛ فلها الثلث، واتفقوا إذا كان هنالك أخ أو جد، أو أخت واحدة؛ فللأم الثلث](2).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [ويحجب الأم خاصة من الثلث إلى السدس: الاثنان فصاعدًا من الإخوة والأخوات، من أي جهة كانوا. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة رضي الله عنهم إلا ما بيناه](3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6).
قال الماوردي (450 هـ): اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: . . . . والصنف الثاني: حجبها بالإخوة والأخوات فالواحد منهم لا يحجبها إجماعًا، والثلاثة من الإخوة والأخوات يحجبونها عن الثلث إلى السدس إجماعًا لقوله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]. وسواء كان الإخوة لأب وأم أو لأب أو أم وسواء كان الإخوة ذكورًا أو إناثًا (7).
قال ابن رشد (595 هـ): واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة فذهب علي وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما
(1) انظر: المحلى (8/ 231).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(3)
انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
وانظر: كشاف القناع (4/ 350)، وحاشية الروض المربع (6/ 103).
(4)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 190 - 191)، وحاشية رد المحتار (6/ 772).
(5)
انظر: بداية المجتهد (2/ 342)، والذخيرة (13/ 46).
(6)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 98).
(7)
الحاوي الكبير (8/ 98).
اثنان فصاعدًا، وبه قال مالك، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدًا، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس (1).
قال الموصلي (683 هـ): والثالثة الأم، ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا (2).
قال القرافي (684 هـ): وفرض الأم الثلث، ومع الولد وولد الابن أو الاثنين من الإخوة أو الأخوات السدس (3).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): والثلث فرض صنفين للأم إذا لم يكن للميت ولد مطلقًا. . . ولا اثنان فأكثر من الإخوة والأخوات أشقاء أو لأب أو لأم متحدين أو مختلفين (4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل مجموع الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، واجمع العلماء على أن الثلاثة فأكثرهم الذي يحجبونها، لأن أقل الجمع ثلاثة فأكثر.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: الحسن البصري (5).
فقد نُقل عنه أنه قال: لا أحجب الأم بالأخوات المنفردات تعلقًا بقوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] واسم الإخوة لا ينطبق على الأخوات بانفرادهن، وإنما يتأولهن العموم إذا دخلن مع الإخوة تبعًا.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الثلاثة من الأخوة لأم فأكثر، يحجبون
(1) بداية المجتهد (2/ 342).
(2)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 89.
(3)
الذخيرة (13/ 46).
(4)
اللباب في شرح الكتاب (4/ 190 - 191).
(5)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 98).