الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وطاووس بن كيسان.
• دليله: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم إذا لم تكن أم)(1) وذكر عن طاووس بن كيسان أنه قال: (الجدة بمنزلة الأم ترث ما ترث الأم)(2)
الرد: تأول قوله إنها بمنزلة الأم في الميراث لا في قدر الفرض لما روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّث الجدة السدس. وهو لا يخالف ما رواه، ولأن قضية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها، ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبول الصحابة ذلك منهما مع العمل به إجماع منعقد لا يسوغ خلافه (3).
وقال الجويني: وروي عن ابن عباس في رواية شاذة أنه قال: الجدة من قبل الأم إذا انفردت بالإرث كانت كالأم". . . وهذا لا يعتد به، والرواية عنه مرسلة، رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا.
وأما الخلاف فهو ضعيف، لأنه لم يصح من جهة الإسناد إلى ابن عباس، وطاووس بن كيسان (5)، وإن صح فهو مسبوق بالإجماع.
[221 - 29] الجدة من جهة الأم ترث بالفرض بوجود الأب
• المراد بالمسألة: أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي من طريق: أم
(1) رواه: ابن حزم من الظاهري في المحلى (9/ 272) من طريق شريك النخعي عن ليث بن أبي سليم وكلاهما ضعيف. وأما أثر طاوس فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفرائض، باب في الجدة ما لها من الميراث، رقم (31800).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 452 وما بعدها).
(3)
الحاوي الكبير، 8/ 110.
(4)
نهاية المطلب، 9/ 76.
(5)
انظر: التمهيد (11/ 100).
الأم، فلا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان.
مثاله: لو مات ميت عن: جدة من قبل الأم، وعن أب، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) والبا في (خمسة) للأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم](1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [ولا خلاف في أن الأب لا يحجب أم الأم، ولا أم أم الأم فصاعدًا](2).
الجويني (478 هـ): وأجمعوا أيضًا على أن الأب لا يحجب جدة من قبل الأم (3).
السرخسي (483 هـ) قال: [واختلفوا في حجب الجدة بالأب بعدما اتفقوا أن الجدة من قبل الأم لا تصير محجوبة بالأب؛ لأنها لا تدلي به، ولا ترث بمثل نسبه؛ فهي ترث بالأمومة، وهو بالأبوة والعصوبة](4).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم](5).
النووي (676 هـ) قال: [والأب والأجداد لا يحجبون الجدة من جهة الأم قريبة كانت أو بعيدة بالإجماع](6).
• الموافقون على الإجماع: الحنابلة (7).
قال الماوردي: (ولا يسقط الأب ومن بعد من جدات الأم مع قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب البعدى من جدات الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من جدات
(1) انظر: الإجماع (95).
(2)
انظر: المحلى (8/ 305).
(3)
نهاية المطلب، 9/ 78.
(4)
انظر: المبسوط (46/ 291).
(5)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 116).
(6)
انظر: روضة الطالبين (6/ 26).
(7)
انظر: المغني (9/ 58)، المبدع في شرح المقنع (6/ 133).
الأم كالأب وهذا دليل وانفصال) (1).
قال العمراني: (ولا يحجب الأب أم الأم، لأنها تدلي بالأم، والأب لا يحجب الأم فلم يحجب أمها. . . وكذلك أم الأم ترث مع الجد، لأن الأب إذا لم يحجبها فلأن لا يحجبها الجد أولى)(2).
قال ابن قدامة: (لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم، فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها)(3).
قال القرافي: (والأب لا يسقط الجدة أم الأم)(4).
قال البهوتي: (ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم)(5).
قال الخرشي: (وتحجب الجدة مطلقًا أي من جهة الأم أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت بخلاف أبيه فإنه لا يحجب إلا الجدة التي من جهته، وترث معه الجدة التي من جهة الأم)(6).
قال ابن عابدين: (واعلم أن الأب لا يرث معه إلا جدة واحدة من قبل الأم، لأن الأبويات يحجبن به، والأميات الصحيحات لا يزددن على واحدة أبدًا)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الجدة من جهة الأم لا تدلي بالأب، بل تدلي بالأم، فلا سبيل للأب عليها، كما هي القاعدة الفرضية.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن وجود الأب لا يؤثر على الجدة التي من طريق: أم الأم، فلا يحجبها حجب حرمان، ولا حجب نقصان.
(1) الحاوي الكبير، 8/ 112.
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 59.
(3)
المغني، 9/ 58.
(4)
الذخيرة: 13/ 63.
(5)
كشاف القناع، 4/ 353.
(6)
الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(7)
حاشية ابن عابدين، 6/ 782.