الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال القرافي (684 هـ): المفقود أو الأسير. . . وإن مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه حتى نعلم حياة المفقود فيكون المال له، أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثته (1).
قال ابن مفلح (884 هـ): والحاصل أنه متى بان المفقود حيًا يوم موت موروثه فله حقه، والباقي لمستحقه (2).
قال ابن عابدين (1252 هـ): . . . حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام (3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أنه لم يفرق بين الأسير وغيره، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: سعيد بن المسيب (4)، وإبراهيم النخعي (5) فقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه:(كان لا يورث الأسير)(6)، ويذهب إلى أن الأسير المسلم يُسترق.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأسير يِرِث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو.
[309 - 117] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين
• المراد بالمسألة: أن المعاصي والكبائر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر،
(1) الذخيرة، 13/ 22 - 23.
(2)
المبدع في شرح المقنع، 6/ 218.
(3)
رد المحتار على الدر المختار (6/ 768).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 52)، المغني، ابن قدامة (9/ 124).
(5)
رواه ابن أبي شيبة رقم (32004).
(6)
رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (32004).
ليست من موانع الإرث ما دام أن أصحابها من أهل الإسلام، فإنهم يتوارثون فيما بينهم.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الولد من الأمة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ذكرنا، وأن البكر كغير البكر، وأن الصغير كالكبير، والفاسق كالعدل، والأحمق كالعاقل، وأنه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل مورثه أنه إن ولد حيًّا ورث](1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين الذي أمِنوا بتلك الأحوال](2).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [ولم يرد نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال](3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (4)، والشافعية (5).
قال القرافي (684 هـ) في معاملة مكتسب الحرام كمتعاطي الربا والغلول وأثمان الغصوب والخمور ونحو ذلك. . . القول الرابع يجوز مبايعته وقبول هبته وأكل طعامه في ذلك المال وفيما اشتراه أو وهب له أو ورثه، وإن كان ما عليه من التبعات استغرقه، قال أبو الوليد: فعلى هذا القول
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 179).
(2)
انظر: التمهيد (9/ 243) ونقله عنه أَيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 330).
(3)
انظر: مجموع الفتاوى (7/ 330).
(4)
انظر: البحر الرائق (1/ 372).
(5)
انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع (2/ 482).