الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الدسوقي: (وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح)(1).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى ما رواه الأحنف بن قيس رضي الله عنه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (من يبتاع بئر رومة غفر اللَّه له) قال عثمان رضي الله عنه: فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعت بئر رومة، قال:(فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك)(2).
• وجه الاستدلال: أن في هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه حين ابتاع بئر رومة أن يحبسها على المسلمين، والبئر أحد المنافع التي يستفيد منها عامة المسلمين، ويدخل فيه كل ما كان في معناه (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز وقف السقايات وما في معناه، ما دام أن الناس ينتفعون منها (4).
[93 - 35] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع
• والمراد بالمسألة: أنه لا يصح وقف الأشياء التي تتلف، ويدخلها الفساد، إما بنفسها، أو بالاستعمال، كالخبز، والطعام، والفاكهة.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن كل ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه؛ كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه](5).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء
(1) حاشية الدسوقي، (5/ 460).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
انظر: روضة الطالبين (4/ 521).
(4)
انظر المسألة في: الهداية (3/ 22)، والدر المختار (6/ 603)، والمجموع، النووي، تكملة المطيعي (16/ 250)، والإنصاف (7/ 4).
(5)
الإفصاح (2/ 52)، والإنصاف (7/ 101).
عينه، كالدنانير والدراهم، والمطعوم والمشروب، والشمع وأشباهه، لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم؛ إلا شيء يحكى عن مالك والأوزاعي في وقف الطعام أنه لا يجوز] (1).
3 -
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) قال: [ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقائه دائمًا كالدراهم والدنانير والمطعوم والمشروب وأشباهه من الرياحين، لا يجوز وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3) والمالكية (4) والشافعية (5).
قال الماوردي: (وهذا كما قال يجوز وقف العقار والدور والأرض والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلًا ويمكن الانتفاع بها)(6).
قال الموصلي: (وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب بخلاف ما لا تعامل فيه كالثياب والأمتعة لأن من شرط الوقف التأبيد)(7).
قال القرافي: (ويمتنع وقف الطعام، لأن منفعته في استهلاكه، وشأن الوقف بقاء العين)(8).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع إتلافه، فينافي مقصود الوقف الذي هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة (9).
(1) المغني (8/ 229).
(2)
الشرح الكبير (16/ 377).
(3)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 556).
(4)
مواهب الجليل (7/ 631).
(5)
الحاوي الكبير (9/ 379)، ومغني المحتاج (2/ 377).
(6)
الحاوي الكبير، (7/ 517).
(7)
الاختيار لتعليل المختار، (3/ 42 - 43).
(8)
الذخيرة، (6/ 315).
(9)
الكافي (ص 512).