الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في القاتل والمبغض والولاء
[323 - 131] يصح إقرار الورثة بوارث يشاركهم في الميراث
• المراد بالمسألة: دعوى النسب هذه تصح بأربعة شروط:
الأول: أن يكون المقر به مجهول النسب.
الثاني: أن يصدقه الحس: بأن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر، بأن يكون ممن يولد مثل المقر به لمثل المقر، وذلك في سن تسمح بأن يكون ابنًا للمقر.
الثالث: أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهلًا للتصديق، بأن يكون بالغًا عاقلًا عند الجمهور، ومميزًا عند الحنفية.
الرابع: ألا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كذبه المقر له أو صدقه؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه، لا على غيره؛ لأنه على غيره شهادة أو دعوى، وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير مقبولة، والدعوى المفردة ليست بحجة، فإذا ثبت جرت عليه جميع أحكام البنوة النسبية، ومنها التوارث بينهما (1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه؛ أن نسبه يثبت بإقراره](2). وقال: [وأجمعوا على أنه لو أن رجلًا بالغًا من الرجال قال لرجل بالغ آخر: هذا ابني وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر به معروف أنه
(1) انظر: المبسوط (17/ 107 - 154)، طرح التثريب، العراقي (7/ 128).
(2)
انظر: الإجماع (ص 97).