الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرى أبو حنيفة أن الوقف إنما يلزم عنده باحد أمرين:
الأول: أن يحكم به القاضي.
والثاني: أن يخرجه مخرج الوصية.
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الوقف يلزم بمجرد القول أو الفعل، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه لم يعلم فيهم مخالف، وأما مخالفة أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، فإنها مسوقة بالإجماع الصحيح عن الصحابة (1).
[74 - 16] لا يجوز تعليق إنشاء الوقف على شرط في الحياة
• المراد بالمسألة: ذكر الفقهاء من شروط صحة الوقف أن يكون منجزًا غير معلق على شرط؛ كحدوث شيء معين أو إلى زمان معين، فإن علقه على شيء غير الموت فلا يصح الوقف ولا يلزم بحصول الشرط.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) قال: [ولا يجوز تعليق الوقف على شرط في الحياة، مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف. . ولا نعلم في هذا خلاف](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، الحنابلة (5).
(1) قال القرافي في الذخيرة (6/ 324): [ولذلك رجع أصحاب ح [يعني أبا حنيفة] عن مذهبه في هذه المسألة لما لم يمكنهم الطعن في هذه النقل. . الخ].
انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 520)، والهداية (3/ 15).
(2)
المغني (8/ 216 - 217).
(3)
البحر الرائق (5/ 202)، والدر المختار (4/ 536).
(4)
المهذب (1/ 576)، وروضة الطالبين (4/ 489).
(5)
الشرح الكبير (6/ 199)، والإنصاف (7/ 23)، وكشاف القناع (4/ 250).
فال الشيرازي: (ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل، لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه إذا احتاج أو يدخل فيه من شاء أو يخرج منه من شاء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة)(1).
قال السرخسي: (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح، وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح، فكذلك في الوقف. . . وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط يبطله)(2).
قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم)(3).
قال المرداوي: (أن يقف ناجزًا، فإن علقه على شرط لم يصح، هذا المذهب)(4).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع، إذ في كل منهما نقل الملك فلم يصح التعليق فيهما بالشرط بل لابد أن يكون حالًا (5).
الثاني: أنه عقد يبطل بالجهالة فلم يصح تعليقه بالشرط كالبيع (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (7)، وابن
(1) المهذب (1/ 576).
(2)
المبسوط، (12/ 42).
(3)
الذخيرة، (6/ 326).
(4)
الإنصاف (7/ 23).
(5)
مغني المحتاج (2/ 498).
(6)
الكافي (ص 513)، والمهذب (1/ 576)
(7)
الذخيرة (6/ 326)، ومنح الجليل (8/ 96).