الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الجد يحجب بالأب، والجد القريب يحجب الجد البعيد.
[234 - 42] الجدات يحجبن بالأم، وكل جدة قربى تحجب البعدى
• المراد بالمسألة: أن الميت إذا خلف أمًا وجدة، فإن الأم تحجب الجدة، وكذلك كل جدة قربى تقوم مقام الأم في حجب البعدى.
مثاله: لو مات رجل عن: أم، وجدة (أم أم) وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (اثني عشر سهمًا) للزوجة الربع (ثلاثة أسهم) وللأم السدس (سهمان) والجدة محجوبة بالأم، والباقي (سبعة أسهم) للأخ الشقيق الباقي، لأنه عاصب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم](1).
الماوردي (450 هـ) قال: [لا خلاف أن الجدات لا يرثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم، لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا أنه يرث من النساء الأم وأمها، وهكذا صُعدًا؛ إذا لم تكن دون إحداهن أم ولا جدة لأم أقرب منها](3).
الجويني (478 هـ) قال: [اتفق العلماء على أن الأم تحجب جميع الجدات سواء كن من قبلها أم من قبل الأب](4).
السرخسي (483 هـ) قال: [وأما الفصل الرابع وهو الكلام في الحجب
(1) انظر: الإجماع (ص 95) وقال في الإجماع (ص 95): [وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب]، وقال في الإجماع (ص 95):[وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات].
(2)
الحاوي الكبير، 8/ 94.
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(4)
نهاية المطلب، 9/ 78.
فنقول: الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق، سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] (1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئًا](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأخرى؛ فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى، وتسقط البعدى بها، وإن كانت من جهتين والقربى من جهة الأم؛ فالميراث لها وتحجب البعدى في قول عامتهم إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ويحيى بن آدم وشريك أن الميراث بينهما. . .](3).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمعوا أن الأم تحجب أمها وأم الأب](4). وقال: [فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم](5).
الزيلعي (743 هـ) قال: [أي: تحجب الجدات كلهن بالأم، والمراد إذا كانت الأم وارثة وعليه الإجماع، والمعنى فيه: أن الجدات إنما يرثن بطريقة الولادة والأم أبلغ حالًا منهن في ذلك؛ فلا يرثن معها](6).
الشربيني (977 هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها](7).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [(و) تسقط (الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة: إجماعًا لأنهن أمهات فيسقطن كما يسقط الأجداد بالأب](8).
(1) انظر: المبسوط (29/ 154).
(2)
انظر: بداية المجتهد (2/ 351).
(3)
انظر: المغني (9/ 58).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 116).
(5)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 116).
(6)
انظر: تبيين الحقائق (7/ 477).
(7)
انظر: مغني المحتاج (3/ 12).
(8)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 118).
• الموافقون على الإجماع: قال العمراني (558 هـ): الأم تحجب الجدات من جهتها ومن جهة الأب (1).
قال النووي (676 هـ): الأم تحجب كل جدة سواء كان من جهتها أو من جهة الأب (2).
قال الموصلي (683 هـ): وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب، والقربى تحجب البعدى وارثة كانت أو محجوبة (3).
قال القرافي (684 هـ): الأم أقوى من الأب لأنها تسقط الجدات كلهن، والأب لا يسقط الجدة أم الأم (4).
قال البهوتي (1051 هـ): وتسقط الجدات من كل جهة أي من جهة الأب أو الأم بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة (5).
قال الخرشي (1101 هـ): وتحجب الجدة مطلقًا أي من جهة الأم أو من جهة الأب قريبة أو بعيدة حجب حرمان بأم الميت بخلاف أبيه فإنه لا يحجب إلا الجدة التي من جهته (6).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وتسقط الجدات بالأم (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(8).
• وجه الاستدلال: أن الجدة تدلي إلى الميت بواسطة وهي الأم،
(1) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 57.
(2)
روضة الطالبين، 6/ 26.
(3)
الاختيار لتعليل المختار، 5/ 96.
(4)
الذخيرة، 13/ 63.
(5)
كشاف القناع، 4/ 357.
(6)
الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(7)
اللباب في شرح الكتاب، 4/ 191.
(8)
سبق تخريجه.
فتحجب بها.
الثاني: أن القاعدة الفرضية أن كل من أدلى إلى الميت بأم وارثة سقطت بها، والجدة أدلت بالأم الوارثة.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد أفتى بقوله: خارجةُ بن زيد وطلحة بن عبد اللَّه وسليمان بن يسار (1).
فقد ورد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: (إذا اجتمعت جدتان؛ فبينهما السدس، وإذا كانت التي من قبل الأم أقرب من الأخرى؛ فالسدس لها، وإذا كانت التي من قبل الأب؛ فهو بينهما)(2).
الجواب: وقد أجاب العلماء عن ذلك بالتالي:
يقول الزيلعي: والبعدى تحجب بالقربى سواء كانا من جهة واحدة أو من جهتين وسواء كانت القربى وارثة أو محجوبة بالأب أو بالجد وفي رواية عن ابن مسعود: لا تحجب الجدات إلا الأم وفي رواية عنه وعن زيد بن ثابت: أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم وبالعكس تحجب لأن الجدات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن يعطي كل واحدة منهن حكم من تدلي به والأب لا يحجب الجدات من قبل الأم فكذا أمه والأم تحجب كل جدة هي أبعد منها فكذا أمها، ولنا أن الجدات يرثن باعتبار الولادة فوجب أن يقدم الأدنى على الأبعد كالأب الأدنى مع الأب الأبعد، وليس كل حكم يثبت للواسطة يثبت لمن يدلي به، ألا ترى أن أم الأب لا يزيد إرثها على السدس وتحجب بالأم والأب بخلاف ذلك (3).
(1) رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجدات، رقم (19086).
(2)
رواه: البيهقي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب (6/ 237).
(3)
تبيين الحقائق، 6/ 232 - 233.