الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أنه نص على حرمة الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم.
الثاني: أن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل (1).
• وجه الاستدلال: أن الهبة إذا خلت من شرط الثواب فهى فى معنى الصدقة، لا يجوز الرجوع فيها.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يجوز الرجوع بالهبة لذوي الرحم المحرم، بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب وذلك لمخالفة المالكية.
[109 - 13] لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته
• المراد بالمسألة: أنه لا يحل للزوج أن يرجع بهبته لزوجته.
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (620 هـ) قال: [فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولد لا رجوع فيه، وكذلك ما وهب الزوج لامرأته، والخلاف فيما عدا هؤلاء](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم من الظاهرية (6)، والشوكاني (7).
قال ابن حزم: (. . . إلا من وهب لذي رحم فإنه لا يرجع فيها، أو الزوجين أيهما أعطى صاحبه شيئًا طيبة به نفسه فلا رجعة له في شيء منها)(8).
(1) انظر: الهداية (3/ 256).
(2)
المغني (8/ 278).
(3)
الهداية (3/ 256).
(4)
تهذيب المدونة، البرادعي (4/ 358)، والقوانين الفقهية (1/ 241). والمالكية يفصلون في ذلك كما في المسألة السابقة.
(5)
المجموع شرح المهذب (التكملة 15/ 381).
(6)
المحلى (9/ 27).
(7)
الدرر المضية (2/ 144).
(8)
المحلى، (9/ 129).
قال السرخسي: (عن إبراهيم قال: الرجل والمرأة بمنزلة ذي الرحم المحرم إذا وهب أحدهما لصاحبه هبة لم يكن له أن يرجع فيها، وبه نأخذ فإن ما بينهما من الزوجية نظير القرابة القريبة)(1).
قال السمرقندي: (ومنها العوض من حيث المعنى، وهو ليس بعوض مالي كالثواب في الصدقة، فإنه يكون عوضًا مانعًا من الرجوع، وكصلة الرحم المحرم وصلة الزوجية، حتى لا يصح الرجوع في همة ذوي الأرحام المحارم، وهبة الزوجين، لأنه قد حصل العوض معنى)(2).
قال المرغيناني: (وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها. . . ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل، وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة)(3).
قال الموصلي: (ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج، لأن المقصود صلة الرحم وزيادة الألفة بين الزوجين)(4).
قال الخطيب الشربيني: (ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب أي العوض)(5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة، ويضاف أيضًا: أن المقصود في الهبة الصلة كما في القرابة، وقد حصلت (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا يجوز رجوع الزوج فيما وهبه لزوجته، بشرط عدم ظهور الثواب من الواهب، وذلك لمخالفة المالكية (7).
(1) المبسوط، (12/ 51).
(2)
تحفة الفقهاء، (3/ 267 - 268).
(3)
الهداية، (3/ 228).
(4)
الاختيار لتعليل المختار، (3/ 52).
(5)
مغني المحتاج، (2/ 404).
(6)
الهداية (3/ 256).
(7)
انظر: (ص 267).