الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الدردير (1201 هـ): ويحجب العم وابنه أي ابن العم، بالأخ وابنه أي ابن الأخ، لما علمت أن جهة الإخوة وإن نزلت مقدمة على جهة العمومة (1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(2).
• وجه الاستدلال: أن الأخوة الأشقاء، أو لأب، أقرب إلى الميت من العم الشقيق أو لأب.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: سالم بن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه.
فقد ورد عنه إنه جعل: (المال للعم دون ابن الأخ)(3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخ الشقيق أو لأب، وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو العم لأب، وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه أقرب وأقوى مما يدلي به إلى العم الشقيق أو العم لأب، وأما قول سالم فهو مخالف للإجماع.
[233 - 41] يحجب الجد بالأب، والجد الأعلى يحجب الأبعد منه من آباءه
• المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه (4)، فالجد الوارث (أب الأب) يحجبه أبوه إن كان موجودًا، وكذلك الجد البعيد يحجبه الجد الأقرب.
(1) الشرح الصغير، 4/ 650.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
انظر: مراتب الإجماع (ص 182).
(4)
إلا ثلاثة، وهم: أم الأب، وأم الجد -حيث إنهما يرثان مع وجود ابنيهما الأب والجد- وولد الأم -وهو: الأخ أو الأخت لأم- يرث مع أنه يدلي بأمه الموجودة.
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 461)، ونهاية المحتاج (6/ 16).
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وأبي الجد، فالمال كله للجد الأعلى، ولا شيء لأبي الجد لأنه محجوب به.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب](1).
الماوردي (450 هـ) قال: [وأما الأب فلا خلاف أنه يحجب أباه وهو الجد](2).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وأنه يقوم مقام الأب عند عدم الأب مع البنين، وأنه عاصب مع ذوي الفرائض](3).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه](4) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب](5).
الشربيني (977 هـ) قال: [والجد لأب دوان علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم](6).
البهوتي (1051 هـ) قال: [ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به](7).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا](8).
(1) انظر: الإجماع (ص 96).
(2)
الحاوي الكبير، 8/ 94.
(3)
انظر: بداية المجتهد (2/ 346).
(4)
انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 114).
(5)
انظر: الفتح (12/ 19).
(6)
انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(7)
كشاف القناع، 4/ 357.
(8)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 96).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (1).
قال السرخسي (483 هـ): الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب حتى يحجب الإخوة والأخوات من أي جانب كانوا (2).
قال العمراني (558 هـ): وأما الأب: فإنه لا يرث معه أبوه، لأن الجد يدلي بالأب، ومن أدلى بعصبة لم يشاركه في الميراث كابن الابن لا يشارك الابن، وكذلك لا يرث مع الأب أحد من أجداده (3).
قال الدردير (1201 هـ): ويحجب الجد بالأب لأنه أقرب للميت من الجد (4).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب ويسقط به من يسقط بالأب (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(6).
• وجه الاستدلال: أن الجد يدلي إلى الميت بواسطة وهو الأب، فيحجب به.
الثاني: أن القاعدة الفرضية أن كل من أدلى إلى الميت بأب وارث سقط به كالجد والإخوة.
الثالث: ولأن الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من مشاركته في الميراث، كولد الابن مع الابن، وولد الإخوة مع الإخوة (7).
(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 101).
(2)
المبسوط، 29/ 182.
(3)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 57 - 58.
(4)
الشرح الصغير، 4/ 649.
(5)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 101).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
انظر الحاوي الكبير (8/ 94).