الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: أن الأخت الشقيقة ترث النصف، إذا كانت منفردة عمن يعصبها، وعمن يحجبها، وهنا الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة.
الثاني: أن الأخت الشقيقة أقوى من الأخ لأب في النسب، فهي تأخذ فرضها، لأنه ليس في درجتها (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة، فهي تأخذ النصف إذا شاركها في الميراث.
[282 - 90] الإخوة لأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة الأشقاء
• المراد بالمسألة: أن الأخوة الأشقاء لما كانوا يدلون إلى الميت بطريقين، فإنهم يحجبون الأخوة لأب، لكونهم يتصلون بالميت من طريق واحد.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وأخ شقيق، وأخ لأب، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأخ الشقيق، والأخ لأب محجوب بالشقيق.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) قال: [(عن علي قال قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات) هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم](2).
ابن حزم (456 هـ) قال: [فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر ومعه أخت شقيقة فأكثر أو لا أخت معه لم يرث هاهنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئًا، وهذا نص قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (فما أبقيت الفرائض فللأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن أيضًا، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس](3).
(1) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 775).
(2)
انظر: سنن الترمذي، رقم (2095).
(3)
انظر: المحلى (8/ 286).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لإجماع المسلمين أن الإخوة للأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة للأب والأم](1). وقال: [وأهل الفرائض لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمعا؛ فكذلك كل من كان أقرب للمتوفى إذا أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم يدل إلا بأب دون أم](2). وقال: [إجماع من العلماء كلهم يُحجَب الأخ لأب عن الميراث بالأخ الشقيق](3). وقال: [لا خلاف علمته بين علماء السلف والخلف من المسلمين أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث](4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة للأب عن الميراث قياسًا على بني الابناء مع بني الصلب](5). وقال في معرض كلامه على الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب: [فأما علي رضي الله عنه؛ فكان لا يلتفت هنا للإخوة للأب للإجماع على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم](6).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء](7).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واحتجوا بالإجماع في أخوين: أحدهما شقيق والآخر لأب؛ أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم](8).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (9)، والحنابلة (10).
(1) انظر: الاستذكار (15/ 437).
(2)
انظر: الاستذكار (15/ 476).
(3)
انظر: المصدر السابق (15/ 427).
(4)
انظر: المصدر السابق (15/ 415).
(5)
انظر: بداية المجتهد (2/ 345).
(6)
انظر: المصدر السابق (2/ 349).
(7)
انظر: مجموع الفتاوى (31/ 212).
(8)
انظر: فتح الباري (12/ 72).
(9)
انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 95).
(10)
انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 124).
قال الجويني (478 هـ): والأخ من الأب يحجبه: الابن. . . . والأخ من الأب والأم (1).
قال العمراني (558 هـ): وإن اجتمع أخ لأب وأم، وأخ لأب، فالأخ للأب والأم أولى. . . ولأنه يدلي بقرابتين، فكان أولى ممن يدلي بقرابة (2).
قال الموصلي (683 هـ): ويسقط بنو الأعيان بالابن وابنه وبالأب وفي الجد خلاف، ويسقط بنو العلات بهم وبهؤلاء، ويسقط بنو الأخياف بالولد وولد الابن والأب والجد (3).
قال القرافي (684 هـ): وإن استووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة ترجيح بمعنى مناسب لجهة التعصيب قدم الأرجح، كالأخ الشقيق مع الأخ لأب (4).
قال ابن مفلح (884 هـ): ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(6).
• وجه الاستدلال: أن الأخ الشقيق يحوز المال كله، ولا شيء للأخ لأب لكونه محجوبًا بالأخ الشقيق.
الثاني: عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: (إنكم تقرؤون هذه الآية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ
(1) نهاية المطلب، 9/ 32.
(2)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 71.
(3)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 95).
(4)
الذخيرة، 13/ 42.
(5)
المبدع في شرح المقنع (6/ 143).
(6)
سبق تخريجه.
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} [النساء: 11 - 12]، وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة لأب، لكون الأشقاء يتصلون بالميت من طريقين.
* * *
(1) سبق تخريجه.