الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معروف) (1).
وقال الدردير: (وبطل الوقف من كافر لمسجد ورباط ومدرسة من القرب الإسلامية، وأما وقف الذمي على كنيسة فإن كان على مرمتها أو على المرضى بها فالوقف صحيح معمول به، فإن ترافعوا إلينا حكم بينهم بحكم الإسلام أي من إمضائه وإن كان على عبادها حكم ببطلانه كذا نقل عن ابن رشد)(2).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الوقف على المعصية يعد من التعاون على الإثم والعدوان، فكان منهيًا عنه.
الثاني: أن المقصود من الوقف القربة، والمعصية نقيضها (3).
الثالث: أن الوقف يراد به نفع الموقوف عليه، والمعصية ليست نفعًا بل يزداد بها عقابًا (4).
النتيجة:
صحة الإجماع في عدم جواز الوقف على ما ليس بطاعة (5).
[63 - 5] الشروط الباطلة المخالفة للعقيدة الإسلامية لا تصح في الوقف ولا في غيره
• المراد بالمسألة: إذا اشترط الواقف شروطًا تخالف ما شرعه اللَّه لعباده بحيث تتضمن الأمر بما نهى اللَّه عنه، أو النهي عما أمر اللَّه به، أو تحليل ما
(1) الذخيرة (6/ 312).
(2)
الشرح الصغير، (4/ 118).
(3)
الحاوي الكبير، الماوردي (7/ 524)، والكافي (ص 513).
(4)
المغني، ابن قدامة (8/ 234 - 235) بتصرف.
(5)
انظر المسألة في: الدر المختار (4/ 537)، ومنح الجليل (8/ 78).
حرمه، أو عكسه فهذه الشروط لا يجوز اعتبارها، وتقع باطلة.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) قال: [. . بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى اللَّه عنه، أو النهي عما أمر به، أو تحليل ما حرمه، أو تحريم ما حلله، فهذه الشروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود، الوقف وغيره](1).
• الموافقون للاتفاق: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
قال السرخسي: (واشتراط الخيار في العتق باطل والعتق صحيح، وكذلك في المسجد اشتراط الخيار باطل واتخاذ المسجد صحيح، فكذلك في الوقف. . . وما يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فالفاسد من الشروط يبطله)(5).
قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم)(6).
قال الخطيب الشربيني: (ومقابل الصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط كما لو طلق على أن لا رجعة له)(7).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة رضي الله عنها، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق)(8).
(1) مجموع الفتاوى (16/ 19)، و (16/ 47).
(2)
حاشية ابن عابدين (6/ 527 وما بعدها).
(3)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (5/ 475).
(4)
تحفة المحتاج (2/ 499).
(5)
المبسوط، (12/ 42).
(6)
الذخيرة، (6/ 326).
(7)
مغني المحتاج، (2/ 385).
(8)
رواه: البخاري، رقم (2729)، ومسلم، رقم (1504).