الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في ميراث الغرقى والمفقودين
[295 - 103] يرث المتأخر من الغرقى والهدمى إذا عُلِم تأخره عن صاحبه المتأخر
• المراد بالمسألة: الغرقى: جمع غريق هم: من ماتوا غرقًا في الماء، والهدمى هم: من ماتوا تحت البنيان (1)، وبجري هذا على كل موت جماعي فيه أقارب يتوارثون، كانقلاب السيارات، وغرق السفن، وسقوط الطائرات، وكوارث الزلازل وغيرها.
والمراد أنه إذا تيقن سبق موت أحد الغرقى أو الهدمى أو من في حكمهم من يتوارث، فإن المتأخر موتًا يرث المتقدم، أما إذا جهل، أو علم ثم نسي فالمسألة خلافية.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من مات إثر مورثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الأول موروثًا قد ثبت، وأنه يرثه ورثة الميت الثاني](2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [في معرض كلامه على المتوارثين إذا ماتوا فجهل أولهم موتًا: ولأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينًا؛ لأنه لا يخلو من أن يكون موتهما سبق أحدهما به، وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينًا مخالف للإجماع فكيف يعمل به](3).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا مات متوارثان كالرجل وابنه أو كالزوجين
(1) انظر: المطلع على أبواب المقنع (309)، قواعد الفقه، البركتي (551)، كشاف القناع (4/ 399).
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 179).
(3)
انظر: المغني (9/ 172).