الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن مفلح: (الوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة)(1).
قال الدردير: (فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله مثلا، أو بقدر معين يبلغ ذلك نفذت الوصية بالثلث، ورد ما زاد عليه)(2).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)(4).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يوصي قبل وفاته بالثلث، فإذا كانت الوصية بالثلث فما دونه فلا تحتاج إلى إذن الورثة.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة.
[179 - 38] ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي
• المراد بالمسألة: يعتبر الموصى له وارثًا أو غير وارث يوم موت الموصي لا يوم وصيته، كما لو أوصى له وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت والعكس؛ كان أوصى لغير وارث كأخ مع وجود ابن فصار
(1) المبدع فى شرح المقنع، 6/ 11.
(2)
الشرح الصغير، 4/ 586.
(3)
حاشية الروض المربع، 6/ 45.
(4)
سبق تخريجه.
وارثًا بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه فصارت الوصية لوارث فبطلت لذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الوصية تصح بموت الوصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الوصي](1).
ابن هبيرة (560 هـ): [وأجمعوا على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت](2).
وابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي](3).
ابن قدامة (630 هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية بالموت](4).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثًا بيوم الموت](5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (6)، والمالكية (7).
قال العمراني: (. . . نتبين بالقبول أنها ملكت بموت الموصي)(8).
قال الكاساني: (الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت، فيستحق
(1) الاستذكار (23/ 48).
(2)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 70)، وقال في موضع آخر (2/ 73)[واتفقوا على أن الوصية تلزم بعد الموت].
(3)
بداية المجتهد (2/ 336).
(4)
المغني (8/ 407).
(5)
فتح الباري (5/ 373).
(6)
الهداية (4/ 583)، وبدائع الصنائع (10/ 4919)، والدر المختار مع الحاشية (10/ 337).
(7)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (6/ 510).
(8)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، 8/ 175.