الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحيوان) (1).
قال البهوتي: (وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولًا كان كجزء من نحو فرس أو غيره كجزء من عقار ينقسم كالثوب أو لا كالعبد)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: (اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له)(3).
• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (4).
الثاني: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد فإن إخوانكم هولاء جاؤنا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. . . فقال الناس: طيبنا يا رسول اللَّه لهم) (5).
• وجه الاستدلال: فيه أن النبي وهب هو وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم (6).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة.
[124 - 28] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبد أو أمة، أو عضوًا من حيوان، لا يجوز ذلك،
(1) الذخيرة، (6/ 231).
(2)
كشاف القناع، (4/ 257).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
انظر: الأوسط، ابن المنذر (12/ 15).
(5)
رواه: البخاري، كتاب الهبة، باب إذا وهب جماعة لقوم رقم (2607 و 2608).
(6)
انظر: البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (الفتح 5/ 225).
وكذلك الصدقة به والعطية والهدية] (1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
قال الكاساني: (. . . ومنها أن يكون مالًا متقومًا فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلًا كالحر والميتة والدم وصيد الحرم. . . وغير ذلك. . . ولا هبة ما ليس بمال مطلق كأم الولد والمدبر المطلق. . .)(6).
قال النووي: (فما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا هذا هو الغالب)(7).
قال القرافي: (الموهوب ففي الجواهر: هو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع، كان معلومًا أو مجهولًا)(8).
قال البهوتي: (وتصح هبة مصحف. . .، وهبة كل ما يصح بيعه فقط، لأنها تمليك في الحياة فصحت فيما صحّ فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبنه على المذهب)(9).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ
(1) المراتب (ص 97).
(2)
الهداية شرح بداية المبتدي (2/ 54).
(3)
الشرح الصغير، للدردير (3/ 570).
(4)
المجموع شرح المهذب التكملة الثانية (15/ 373) قال صاحب المهذب: (وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته) وعند الشافعية لا يجوز بيع جزء من عين تنقص قيمته بقطعه أو كسره، وكذا ما يعجز عن تسليمه.
انظر: مغني المحتاج (2/ 374).
(5)
الفروع (7/ 408) قال: (وتصح جائز بيعه خاصة نص عليه).
(6)
بدائع الصنائع، (6/ 119).
(7)
روضة الطالبين، (5/ 373).
(8)
الذخيرة، (6/ 226).
(9)
كشاف القناع، (4/ 257).