الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[149 - 8] لا تنفذ وصية من يهذي من علة
• المراد بالمسألة: إذا وصى المغلوب على عقله، أو الذي يهذي من علة، فإن وصيته غير نافذة، وذلك لغياب عقله، والوصية لا بدَّ أن تصدر من عاقل يملك قوله.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الطفل وهو من له دون سبع، والمجنون المبرسم، فلا وصية لهم وهذا قول أكثر أهل العلم. . ولا نعلم أحدًا خالفهم](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والشوكاني (5).
قال الكاساني: (. . . وتبطل بجنون الموصي جنونًا مطبقًا)(6).
قال النووي: (فلا تصح وصية المجنون والمبرسم والمعتوه الذي لا يعقل)(7). قال المرداوي: (ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها)(8).
قال البهوتي: (ولا تصح الوصية من سكران ومجنون مطبق ومبرسم وطفل دون التمييز لأنه لا حكم لكلامهم)(9).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (ولا تصح ممن له دون سبع، ومجنون، ومبرسم، ونحوهم عند جماهير العلماء)(10).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
(1) المغني (8/ 510).
(2)
الدر المختار (10/ 347 - 348).
(3)
المنتقى شرح الموطأ، الباجي (4/ 79).
(4)
روضة الطالبين (5/ 93).
(5)
السيل الجرار (1/ 919).
(6)
بدائع الصنائع، 7/ 394.
(7)
روضة الطالبين، 6/ 97.
(8)
الإنصاف، 7/ 187.
(9)
كشاف القناع، 4/ 283.
(10)
حاشية الروض المربع، 6/ 41.