الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الاستدلال: قال المجد ابن تيمية: وهو دليل على قبول الهدية برسالة الصبي، لأن عبد اللَّه بن بسر رضي الله عنه كان كذلك مدة حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (1).
النتيجة:
صحة الإجماع في قبول الإخبار بالهبة من الصغار والكبار.
[120 - 24] عدم قبول الموهوب له الهبة رجوع بها إلى صاحبها
• المراد بالمسألة: إذا رفض الموهوب له الهبة، فإنه يدل على عدم قبوله لها، ومن ثم ترجع إلى الواهب، ولا تحل لغيره إلا بطيب من نفسه.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى إليه، إذا لم يقبل شيئًا من ذلك أنه راجع إلى من نفح له بشيء من ذلك، وأنه حلال يملكه](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والشوكاني (7).
قال العمراني: (الهبة والهدية وصدقة التطوع حكمها واحد. . . ولا يصح شيء من هذا كله إلا بالإيجاب والقبول)(8).
قال القرافي: (قال ابن يونس: ويكفي قولك قبلت فيما في يدك، وإن لم تقل قبلت حتى مات بطلت)(9).
قال المرداوي: (لو مات المتهب قبل قبوله: بطل العقد على الصحيح من المذهب)(10).
(1) منتقى الأخبار (النيل 6/ 100).
(2)
مراتب الإجماع (ص 172).
(3)
الهداية (3/ 251).
(4)
منح الجليل (8/ 119).
(5)
المجموع شرح المهذب (15/ 377).
(6)
كشاف القناع (4/ 298).
(7)
نيل الأوطار (6/ 101).
(8)
البيان في مذهب الإمام الشافعي، (8/ 112).
(9)
الذخيرة، (6/ 245).
(10)
الإنصاف، (7/ 124).
قال الخطيب الشربيني: (وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظًا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع)(1).
قال الدسوقي: (. . . فلا بد من قبوله، لأن الإبراء يحتاج إلى قبول أي بناء على أنه نقل للملك، وحاصله: أنه اختلف في الإبراء، فقيل إنه نقل للملك فيكون من قبيل الهبة، وهو الراجح، وقيل إنه إسقاط للحق، فعلى الأول يحتاج لقبول دون الثاني)(2).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، بأن يقول: وهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك، فيقول: قبلت، أو رضيت، ونحوه)(3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. وكان كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم)(4)
• وجه الاستدلال: فيه دليل على اعتبار القبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض الهدية التي بعث بها إلى النجاشي بعد رجوعها دل ذلك على أن الهدية لا تملك بمجرد الإهداء، بل لا بد من القبول، ولو كانت تملك بمجرد ذلك لما قبضها صلى الله عليه وسلم، لأنها قد صارت ملكًا للنجاشي لما بعثها إليه (5).
الثاني: القياس على البيع والنكاح، لأنه تمليك آدمي لآدمي، فافتقر إلى الإيجاب والقبول، كالبيع والنكاح (6).
الثالث: لأن السبب الناقل للملك هو صيغة الإيجاب والقبول (7).
(1) مغني المحتاج، (2/ 397).
(2)
حاشية الدسوقي، (5/ 492).
(3)
حاشية الروض المربع، (6/ 6 - 7).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
نيل الأوطار (6/ 101).
(6)
انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة 15/ 377).
(7)
منح الجليل (8/ 119).