الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رجل ذكر) (1).
• وجه الاستدلال: أن الميراث يعطى أول ما يعطى لأصحاب الفروض، ثم يلحق المتبقي بأولى رجل ذكر، وذوو الأرحام ليسوا بعصبة، فإذا حصل رد في المسألة فإنه يرجع لأصحاب الفروض والعصبات، ولا يرث ذوو الأرحام شيئًا إلا في حال عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز (2)، فذهبا إلى أن المتبقي من التركة إنما يصرف لذوي الأرحام، ولا يرد على الورثة بالفرض أو التعصيب (3).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن الرد يقدم على ذوي الأرحام، وأما خلاف عمر بن عبد العزيز فهو ضعيف لا يثبت (4).
[287 - 95] لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يُردُّ على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه؛ إلا الزوج والزوجة
• المراد بالمسألة: أنه إذا حصل ردٌّ في المسألة، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم، فإنه لا يرد على ذوي الأرحام، وإنما يكون الرد على أصحاب الفروض على حسب نسب فروضهم، إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمعوا ألَّا يرد على زوج ولا زوجة إلا شيء روي عن عثمان لا يصح، ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة](5).
ابن رشد (595 هـ) بعد أن ذكر الخلاف في الرد ثم ذكر من قال به قال:
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: المبسوط (30/ 6).
(3)
انظر: المغني (9/ 90)
(4)
انظر: المبسوط (30/ 6).
(5)
انظر: الاستذكار (15/ 486).
[وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم، فمن كان له نصف؛ أخذ النصف مما بقي، وهكذا في جزء جزء](1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [فأما الزوجان؛ فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة أو ذا رحم؛ فأعطاه لذلك، أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث](2).
الزيلعي (743 هـ) قال: [يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمة محصبة على ذوي الفروض بقدر سهامهم؛ إلا على الزوجين؛ فإنهما لا يرد عليهما، وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم، وبه أخذ أصحابنا رحمهم الله. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الفاضل لبيت المال](3).
القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة، والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف](4).
- الشربيني (977 هـ) قال: [وقوله غير الزوجين بجر غير على الصفة أو نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما، ونقل ابن سريج فيه الإجماع، هذا إن لم يكونا من ذوي الأرحام، فلو كان مع الزوجية رحم كبنت الخالة وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية](5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام، فيدخلون في عموم قول اللَّه تعالى:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6]، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقرب إلى
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 352).
(2)
انظر: المغني (9/ 49).
(3)
انظر: تبيين الحقائق (7/ 502).
(4)
انظر: الذخيرة (13/ 54).
(5)
انظر: مغني المحتاج (3/ 7).
الميت فيكونون أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (2)، والشافعية (3)، ورواية عن الإمام أحمد (4)، وذهبوا إلى أنه لا يرد إلى الورثة مطلقًا، وإنما يرد إلى ذوي الأرحام.
• دليلهم: ومستند المخالفين عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، قال سبحانه وتعالى في الأخت:{وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] ومن ردّ عليها جعل لها الكل (5).
الثاني: عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان: (لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم)(6).
• وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي، خالف فيه غيره، فليس الأخذ بقول أحدهما أولى من الآخر.
الثالث: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه: (لا يرد على الورثة شيئًا مطلقًا)(7).
الرابع: أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث
(1) انظر: المغني (9/ 49).
(2)
انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 430).
(3)
انظر: الحاوي الكبير (10/ 382).
(4)
انظر: المغني (9/ 48).
(5)
انظر: المغني (9/ 48).
(6)
رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (31822).
(7)
رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (31824).