الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظاهريان (1) فذهبا إلى أن تصرفه من رأس ماله لا من الثلث.
• دليلهم: يستند الخلاف إلى أدلة المسألة الأولى من هذا الفصل (2)، وهي أن تصرف المريض مرضًا مخوفًا من رأس ماله لا من الثلث.
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في أن وصية البارز للقتال في الحرب كالمرض المخوف من الثلث، وذلك للخلاف في المسألة.
[135 - 8] لا ينفذ من عتق عبيده في مرض موته إلا الثلث
• المراد بالمسألة: أن المريض مرضًا مخوفًا إذا أعتق عبيده في مرضه المخوف، فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث منهم، ويرد الباقي للورثة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن عتق المريض صاحب الفراش الثقيل المرض لعبيده في مرضه ذلك لا ينفذ منه إلا ما يحمل الثلث](3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وداود من الظاهرية (8)، والشوكاني (9).
قال ابن حزم: (ولم يبق إلا قولنا وقول أبي سليمان أن جميع أفعال المريض من رأس ماله إلا العتق فإنه من الثلث)(10).
قال العمراني: (فإن كانت تبرعاته وقعت في جنس واحد من التصرفات، مثل المحاباة أو الهبة أو العتق، فإن فعل ذلك متفرقًا مثل أن
(1) المصدر السابق (9/ 348).
(2)
انظر: (310).
(3)
الاستذكار (23/ 52).
(4)
الهداية (4/ 596 - 597).
(5)
الشرح الكبير (7/ 516).
(6)
تحفة المحتاج (3/ 73).
(7)
الكافي (ص 1026).
(8)
المحلى (9/ 348) ويظهر أن داود الظاهري راعى النص هنا في مسألة العتق خاصة، وإلا هو يرى أن المريض يتصوف مطلقًا كالصحيح، ولا عبرة بالثلث.
(9)
نيل الأوطار (6/ 155).
(10)
المحلى، (9/ 357).
أعتق عبدًا ثم أعتق عبدًا، أو حابى ثم حابى، فإنه يبدأ بالأول فالأول، فإن استوفى الثلث بالأول لزم، وكان ما بعده موقوفًا على إجازة الورثة) (1).
قال الموصلي: (والعتق في المرض والهبة والمحاباة وصية تعتبر من الثلث لأنها تبرعات في المرض بما تعلق به حق الورثة فتعتبر من الثلث)(2).
قال الدسوقي: (وللمريض مرضًا مخوفًا اشتراء من يعتق عليه، كابنه وأبيه بثلثه فأقل)(3).
قال الشوكاني: قال ابن رسلان: (فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم مخافة أن يكون ثلثهم في العدد أكثر من ثلث الميت في القيمة. . . والحديثان يدلان على أن تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث)(4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعة)(5).
• وجه الاستدلال: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ العتق مع سرايته، وإنما أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم، وتغيظ عليه ولم يكن له مال غيرهم، وهو يدل على أن المريض مرضًا مخوفًا إذا أعتق أعبده فلا ينفذ إلا الثلث (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: مسروق، وابن حزم من الظاهرية، فقد روي عن مسروق أنه قال:(أجيزه برمته، شيء جعله للَّه لا أرده)(7).
(1) البيان في مذهب الامام الشافعي، (8/ 193 - 194).
(2)
الاختيار لتعليل المختار، (5/ 72).
(3)
حاشية الدسوقي، (6/ 520).
(4)
نيل الأوطار (6/ 155).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
الأم (8/ 264)، والمغني (8/ 491).
(7)
المحلى (8/ 297)، وصحح الأثر عن مسروق فقال:(بأصح طريق).