الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(1).
• وجه الاستدلال: أن الابن يحوز المال كله إذا لم يكن معه وارث مثله، أو من أصول الميت، ولا شيء لابنه في حال وجوده.
النتيجة:
صحة الإجماع أن أولاد الابن ذكرًا كانوا أم إناثًا يحجبون بوجود الابن الصلبي الذكر.
[232 - 40] الأخ الشقيق أو لأب وأبناءهم يحجبون العم الشقيق أو لأب وأبناءهم
• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أو لأب يحجب العم الشقيق أو العم لأب، وذلك لأن الطريق الذي يدلي به الميت إليه أقرب وأقوى مما يدلي به إلى العم الشقيق أو العم لأب، فالأخوة الأشقاء والذين لأب يدلون بأبي المتوفى، والأعمام يدلون بجد المتوفى، وكذلك أبناءهم كلهم.
مثال: لو مات رجل عن: أخ شقيق، وعم، فإن المال كله للأخ الشقيق.
ولو مات رجل عن ابن أخ شقيق وعم، فالمال كله لابن الأخ الشقيق، ولا شيء للعم، لأنه محجوب به.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ غير الشقيق والأعمام كلهم وبنيهم](2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن ابن الأخ يقدم على العم](3).
(1) سبق تخريجه.
(2)
انظر: مراتب الإجماع (ص 182).
(3)
انظر: الاستذكار (15/ 439)، وقال في (15/ 478):[ولا خلاف أيضًا بين العلماء أن الإخوة الأشقاء والذين للأب يحجبون الأعمام من كانوا؛ لأن الإخوة بنو أبي المتوفى والأعمام بنو جدِّه؛ فهم أقرب من الأعمام للميت].
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأيضًا فما أجمعوا عليه من أن ابن الأخ يقدم على العم وهو يدلي بالأب والعم يدلي بالجد](1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
قال المزني (264 هـ): وأقرب العصبة البنون ثم بنو البنين ثم الأب ثم الإخوة للأب والأم إن لم يكن جد، فإن كان جد شاركهم في باب الجد، ثم الإخوة للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للأب، فإن لم يكن أحد من الإخوة ولا من بنيهم ولا بني بنيهم وإن سفلوا فالعم للأب والأب ثم العم للأب، ثم بنو العم للأب والأم. . . (5).
قال الجويني (478 هـ): ثم إن لم يكن جد، فالأخ من الأب والأم، ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب ثم العم من الأب والأم، ثم العم من الأب. . . (6).
قال الموصلي (683 هـ) في ترتيب العصبات: وأقربهم جزء الميت وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله وهو الأب، ثم الجد، ثم جزء أبيه، ثم بنوهم، ثم جزء جده، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وهكذا (7).
قال الزيلعي (743 هـ): والأحق الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم ثم ابن الأخ لأب ثم الأعمام ثم أعمام الأب ثم أعمام الجد على الترتيب (8).
(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 347).
(2)
انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 193)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 93).
(3)
انظر: الحاوي الكبير (8/ 114)، ونهاية المطلب (9/ 82 - 83).
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (6/ 122)، وكشاف القناع (4/ 358).
(5)
الحاوي الكبير، 8/ 114.
(6)
نهاية المطلب، 9/ 82 - 83.
(7)
الاختيار لتعليل المختار (5/ 92 - 93).
(8)
تبيين الحقائق، 6/ 238.