الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليلهم: وحجة الشافعية أن الضرر يختلف، فلا بدَّ من معرفة قدر الدين وجنسه، فإذا أذن له في رهن العارية، فإنَّ مالك العارية يكون مالكًا للرهن فيضمن بذلك الدين عن الراهن، فيجب أن يكون المعير عالمًا بقدر الدين ومحله، فإذا خالفه في أيهما لم يصح لما يترتب عليه من حرج لمالك الرهن (1).
النتيجة:
عدم صحة الإجماع في جواز إعارة الشيء لرهنه؛ إلا بمعرفة قدر الدين وجنسه (2).
[19 - 19] إعارة الفحل للضراب
• المراد بالمسألة: ورد النهى عن إجارة الفحل للضراب (3)، ولكن إعارته للضراب جائزة؛ لأن الضراب من المنافع التي يحتاجها أصحاب الأنعام، فإعارته صحيحة.
• من نقل الإجماع: ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه](4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
قال الماوردي: (والقسم الثالث: ما يجوز إعارته ولا تجوز إجارته وهو الفحول المعدة للطرق)(8).
(1) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز، الرافعي (10/ 23).
(2)
انظر: المسألة في: الدر المختار (8/ 481)، والكافي، ابن قدامة (ص 483).
(3)
انظر: شرح السنة، البغوي (8/ 139).
(4)
فتح الباري (4/ 461). ونقله عنه الشوكاني في النيل (5/ 243).
(5)
تبيين الحقائق (5/ 124)، والدر المختار (8/ 481).
(6)
التاج والإكليل شرح مختصر خليل (4/ 364).
(7)
المغني (7/ 345).
(8)
الحاوي الكبير، (7/ 117).
قال الخطيب الشربيني: (ويجوز إعارة فحل للضراب)(1).
قال البهوتي: (وتصح إعارة كلب صيد. . . وإعارة فحل للضراب، لأن نفع ذلك مباح)(2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أنسًا رضي الله عنه يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة رضي الله عنه يقال له المندوب، فركب فلما رجع قال:(ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا)(3).
• وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرس أبي طلحة رضي الله عنه للركوب وهو منفعة، فدل على جواز إعارته للضراب، لأن منفعتها أعظم.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها. . قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة إبلها يوم ورودها)(4).
• وجه الاستدلال: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من حق الناس على أصحاب الأنعام إعارة فحلها للضراب.
النتيجة:
صحة الإجماع في جواز إعارة الفحل للضراب، لكونه منفعة.
* * *
(1) مغني المحتاج، (2/ 266).
(2)
كشاف القناع، (4/ 52).
(3)
سبق تخريجه في (ص 80).
(4)
سبق تخريجه في (ص 84).