الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات
[311 - 119] المطلقة الرجعية ترث زوجها ويرثها
• الطلاق في اللغة: الحل والتخلية ورفع القيد (1).
• وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه (2).
• والطلاق أقسام، ومنه الطلاق الرجعي، وهو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
• والمراد بالمسألة: أنه إذا مات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا والزواج صحيح؛ فإنهما يتوارثان.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم تُوفِّي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه](3). وقال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان](4).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها
(1) انظر: لسان العرب (12/ 95 - 100)، والقاموس وشرحه تاج العووس (6/ 424 - 426)، التعريفات (ص 141).
(2)
انظر أمثلة لتعريفات الطلاق في: البهجة في شرح التحفة (1/ 336)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 482)، ومعجم لغة الفقهاء (ص 291).
(3)
انظر: الإجماع (ص 122).
(4)
انظر: المصدر السابق (ص 113).