الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم من الظاهرية (4).
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل كان ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)(5).
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة. . . إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافًا، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال)(6).
قال البهوتي: (وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال، أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه)(7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله (8).
الثاني: ولأنه تبين بعد صحته، أن مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت (9).
النتيجة:
صحة الإجماع في أن عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله.
[138 - 11] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ
• المراد بالمسألة: إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه
(1) الهداية (4/ 597).
(2)
أسنى المطالب (6/ 90).
(3)
الكافي (ص 530).
(4)
المحلى (10/ 224).
(5)
المحلى (9/ 348).
(6)
المغني، (8/ 473 - 474).
(7)
كشاف القناع، (4/ 274).
(8)
الهداية (4/ 597).
(9)
انظر: أسنى المطالب (6/ 909)، والكافي (ص 530).
يصح العتق وينفذ، ولو كان ما أعتق أكثر من الثلث، لأنه يكون أعتق في حال الصحة (1).
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقال الجمهور من العلماء وجماعة أهل الفتوى بالأمصار: إن هبات المريض كلها وعتقه وصدقاته لو صح من موضه نفذ ذلك كله من رأس ماله ويراعون فيها ما عدا العتق القبض](2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم من الظاهرية (6)، والشوكاني (7).
قال ابن حزم: (كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل من ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)(8).
قال المرغيناني: (فإن كان صحيحًا فهو من جميع المال، وإن كان مريضًا فمن الثلث، وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة، لأن بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله)(9).
قال الدسوقي: (ثم مدبر مريض صح من مرضه صحة بينة. . . وإنما قدم مدبر الصحة وصداق المريض لأنهما معلومان. . . من الثلث)(10).
(1) هذه المسألة هي نفس سابقتها إلا أني جعلتها مسألة مستقلة بذاتها لأن داود الظاهري خالف في نفاذ العتق من رأس المال، فيرى أنه من الثلث ولو صح من مرضه، ولم يخالف في الصدقة والهبة وغير العتق من العطايا.
(2)
الاستذكا ر (23/ 53).
(3)
الهداية (4/ 597).
(4)
أسنى المطالب (6/ 90).
(5)
الكافي (ص 530).
(6)
المحلى (9/ 348).
(7)
نيل الأوطار (6/ 155).
(8)
المحلى (9/ 348).
(9)
الهداية، (4/ 245).
(10)
حاشية الدسوقي، (6/ 515).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه لما برء وصحا من مرضه، تبين أنه لا حق لأحد في ماله (1).
الثاني: أن إفاقته تفيد مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود من الظاهرية (3).
فقد ورد عنه أنه قال: عتق المريض مات في مرضه لو صح منه من الثلث (4).
• دليلهم: ويستند المخالف إلى ما ورد في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: (إن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قولا شديدًا، ثم دعاهم، فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعة)(5).
• وجه الاستدلال: أن الحديث عام في حالة الصحة والمرض، وأنه يخرج من الثلث (6).
وقال ابن عبد البر في الرد على داود وأصحابه: (الحجة على داود قائمة بنص الحديث، لأن فيه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد بعد موت سيدهم، وتغيظ عليه وقال: (لقد هممت ألا أصلي عليه ما أعتق جميعهم) ولم يكن له مال غيرهم.
النتيجة:
صحة الإجماع في أنه إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه
(1) الهداية (4/ 597).
(2)
انظر: أسنى المطالب (6/ 90).
(3)
الاستذكار (23/ 53 - 54)
(4)
المصدر السابق (23/ 53 - 54).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
انظر: الأم (8/ 264)، والاستذكار (23/ 53 - 54)، والمغني (8/ 491).